٣١ ـ ﴿ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهيّة ، تتأكّد فيما فيه شهرة ﴾
[ ١٠٧٣٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن لم يجد فلا بأس بالصبّيغ (١) ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب (٢) ، وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبّيغ (٣) » .
٣٢ ـ ﴿ باب جواز الإِحرام في الثوب الملحم على كراهيّة ﴾
[ ١٠٧٣٣ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحرم في الملحم .
وتقدّم عن كتاب محمد بن المثنى (١) : قول الصادق ( عليه السلام ) : « إنّما يكره الملحم » .
٣٣ ـ ﴿ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق ﴾
[ ١٠٧٣٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تحرم في ثوب مصبوغ ممشق (١) .
__________________________
الباب ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
(١ ، ٣) في المخطوط : بالصبغ ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ٣٢
١ ـ المقنع ص ٧٢ .
(١) تقدم في باب ٣٠ حديث ١ .
الباب ٣٣
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) المشق بالكسر : المغرة ، وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٦ ) .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

