٢٧ ـ ﴿ باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد ﴾
[ ١١١٨٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا طواف إلّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فأمّا طواف الفريضة فلا يجزىء إلّا بوضوء » .
[ ١١١٨١ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » .
وفي موضع آخر (١) منه : « أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد الطواف » .
قلت : الظاهر أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمّل .
٢٨ ـ ﴿ باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة ، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم ﴾
[ ١١١٨٢ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
باب ٢٧
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٤ .
(١) نفس المصدر ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢ ح ٤٦ .
باب ٢٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١٠ ص ٣١٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

