٢٤ ـ ﴿ باب تحريم اكتحال المحرم والمحرمة بما فيه طيب ، والكحل بالأسود ، وللزينة ، وجواز اكتحالهما بما سواهما ، وبهما للضرورة ﴾
[ ١٠٧١٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص للمحرم في الكحل غير الأسود ، ما لم يكن فيه طيب ، إذا احتاج إليه .
[ ١٠٧١٨ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكتحل المحرم بأيّ كحل شاء ما لم يكن فيه طيب ، ويكره للمرأة الاثمد (١) وإن لم يكن فيه طيب ، لأنّه زينة لها » .
[ ١٠٧١٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً ، بكحل ليس فيه طيب ، ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس .
٢٥ ـ ﴿ باب تحريم النظر في المرآة للمحرم والمحرمة ، فإن فعل فليلبّ ﴾
[ ١٠٧٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنّه من
__________________________
باب ٢٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) الإِثْمِد : حجر يُكتحل به ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠ ) .
٣ ـ المقنع ص ٧٣ .
الباب ٢٥
١ ـ المقنع ص ٧٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

