٣٠ ـ ﴿ باب وجوب قطع الطواف مطلقاً لصلاة فريضة تضيّق وقتها ، واستحبابه إذا أُقيمت الصلاة ، ثم يتمّ الطواف ، واستحباب تقديمها على الشروع فيه إن كان وقتها دخل ﴾
[ ١١١٨٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا حضرت الصلاة والناس في الطواف ، قطعوا طوافهم فصلّوا ، ثم اتمّوا ما بقي عليهم » .
[ ١١١٨٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة ، يبدأ بها قبل الطواف » .
٣١ ـ ﴿ باب أنّ من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع ، لزمه الاستئناف إذا برأ ، وإن كان بعده جاز له البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه ، وصلّى هو ﴾
[ ١١١٩٠ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ، ثم اعتلّ : « أنّه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه ، وإن كان لم يطف إلّا أقلّ من النصف ، فإن صحّ طاف أُسبوعاً ، أو طيف به محمولاً ، أو طيف عنه إن ( لم يستطع أُسبوعاً ) (١) » .
__________________________
باب ٣٠
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
باب ٣١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٣ .
(١) في المصدر : تمادت علته .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

