قال في حديث : « والمرأة تلبس الثياب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر . [١٠٧٤٣] ٢
ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة » . وفي موضع آخر :
« ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً ، إن أردن ذلك إلى النحر » . [١٠٧٤٤] ٣
ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأن
إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة . [١٠٧٤٥] ٤
ـ وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . ٣٩ ـ (
باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ) [١٠٧٤٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
____________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
٣ ـ المقنع ص ٧٢ .
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) .