قال في حديث : « والمرأة تلبس الثياب ، وتغطي رأسها ، وإحرامها في وجهها ، وترخي عليه الرداء شيئاً من فوق رأسها » الخبر .
[ ١٠٧٤٣ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس أن تسدل المرأة المحرمة الثوب على وجهها حتى يبلغ نحرها ، إذا كانت راكبة » .
وفي موضع آخر : « ومن كان معكم من النساء فليصنعن كما تصنعون ، ويسدلن الثياب على وجوههن سدلاً ، إن أردن ذلك إلى النحر » .
[ ١٠٧٤٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز للمرأة أن تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، قال : ولا بأس أن تسدل الثوب على وجهها ، من أعلاه إلى النحر ، إذا كانت راكبة .
[ ١٠٧٤٥ ] ٤ ـ وقال في موضع آخر : ويكره النقاب ، ولا بأس ان تسدل الثوب على وجهها إلى طرف الأنف قد ما تبصر ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس .
٣٩ ـ ﴿ باب جواز لبس المحرمة الحلي المعتاد لها ولو ذهباً لغير الزينة ، وتحريم إظهاره للرجل حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ﴾
[ ١٠٧٤٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٤ .
٣ ـ المقنع ص ٧٢ .
٤ ـ المقنع ص ٧٢ .
الباب ٣٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ ( عن أبي جعفر محمد بن علي ) .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

