الفداء » ، قال [ قلت ] (١) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ] (٢) : فيطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال : فما أصنع به ؟ قال « أدفنه » .
٣٨ ـ ﴿ باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره ﴾
[ ١٠٩١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرماً (١) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء » .
٣٩ ـ ﴿ باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله ﴾
[ ١٠٩١٦ ] ١ ـ المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة .
٤٠ ـ ﴿ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد ، وتوابعها ﴾
[ ١٠٩١٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمد ، حدثني
__________________________
(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .
باب ٣٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر زيادة : فاصاب صيداً .
باب ٣٩
١ ـ المقنع ٧٨ .
الباب ٤٠
١ ـ الجعفريات ص ٧٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

