٣٥ ـ ﴿ باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة ، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى ﴾
[ ١٠٩٠٨ ] ١ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وما هي ؟ » ـ إلى أن قال ـ وبلغني إنّك تركت المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : « قد فعلت » قال فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ ـ إلى أن قال ـ « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكّة كلّها منحر ، فحيث نحرت أجزأك » .
[ ١٠٩٠٩ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبو بصير : جعلت فداك ، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ ـ إلى أن قال ـ ( وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك ) (١) ، قال ( عليه السلام ) : إن مكّة كلّها منحر » .
[ ١٠٩١٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحر هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى كلّها منحر ، وأمر الناس
__________________________
باب ٣٥
١ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧ .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣ ح ٨ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٢٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

