هلك ، فإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه وإثمه .
فقه الرضا ( عليه السلام ) (١) : « فإن رميت ظبياً » إلى آخر ما يأتي .
٢٢ ـ ﴿ باب ما يجب في أعضاء الصيد ﴾
[ ١٠٨٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده ، أو رجله ، فإن (١) تركه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء » .
[ ١٠٨٨٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده ، أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه ، أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام » .
٢٣ ـ ﴿ باب أن من رمى صيداً وهو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمى صيداً في الحلّ فتحامل (*) ودخل الحرم لم يلزمه الفداء ﴾
[ ١٠٨٨٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
__________________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٩ .
(١) في المصدر : قال أن .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ .
الباب ٢٣
(*) في نسخة : وتحامل ، ( منه قده ) .
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

