Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
مستدرك الوسائل [ ج ١٦ ]
قائمة الکتاب
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير
٥
1 ـ باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر
٥
2 ـ باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية
٦
3 ـ باب جواز إجازة المدبر
٧
4 ـ باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير
٧
5 ـ باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون
٨
6 ـ باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث
٨
7 ـ باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير
٨
8 ـ باب أن الإِباق يبطل التدبير ، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقاً
٩
9 ـ باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك
٩
10 ـ باب حكم عتق المدبر في الكفارة ، وشرائط التدبير ، واستحبابه ، وصيغته
٩
11 ـ باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حياً
١٠
أبواب المكاتبة
١١
1 ـ باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ، إذا كان له مال أو كسب
١١
2 ـ باب جواز مكاتبة المملوك ، بل استحبابها ، وإن لم يكن له مال
١٢
3 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك ، مع الوصف وتعيين السن
١٢
4 ـ باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى
١٣
5 ـ باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجماً عن محله
١٤
6 ـ باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله
١٥
7 ـ باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء ، تحرر من أولاده بقدره
١٧
8 ـ باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية
١٨
9 ـ باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره
١٨
10 ـ باب أنه من شرط ميراث المكاتب ، لم يصح الشرط
٢٠
11 ـ باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة ، لم يلزم السيد الاجابة ، بل تستحب
٢٠
12 ـ باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته ، أو يساويها ، أو ينقص عنها
٢٠
13 ـ باب أن المكاتب إذا انعتق منه شيء ومات ، فلوارثه بقدر الحرية
٢١
14 ـ باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أُوصي له
٢٢
15 ـ باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة
٢٢
16 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة
٢٥
أبواب الاستيلاد
٢٩
1 ـ باب أنه يجوز بيع أُم الولد في ثمن رقبتها ، مع اعتبار مولاها خاصة
٢٩
2 ـ باب أن أُم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه ، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها
٢٩
3 ـ باب أن أُم الولد إذا كان ولدها حياً وقت موت أبيه
٣٠
4 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد
٣٠
كتاب الاقرار
٣١
1 ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت
٣١
2 ـ باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ، ولزومه له
٣١
3 ـ باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد ، لم يلزم
٣٢
4 ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث ، أو عتق ، أو دين ، وجملة من أحكامه
٣٢
كتاب الجعالة
٣٣
1 ـ باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة
٣٣
2 ـ باب ما يجعل للحجام ، والنائحة ، والماشطة ، والخافضة ، والمغنية
٣٣
3 ـ باب حكم من يتقبل بالعمل ، ثم يقبله من غيره بربح
٣٤
4 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة
٣٤
كتاب الايمان
٣٥
1 ـ باب كراهة اليمين الصادقة ، وعدم تحريمها
٣٥
2 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلاً أن يختار الغرم على اليمين
٣٦
3 ـ باب تحريم اليمين الكاذبة ، لغير ضرورة وتقية
٣٧
4 ـ باب وجوب الرضى باليمين الشرعية
٤٠
5 ـ باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة
٤١
6 ـ باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإِذن
٤٢
7 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم
٤٢
8 ـ باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية ، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله
٤٦
9 ـ باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئاً ، جاز أن يشتري ولا شيء عليه
٤٨
10 ـ باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة
٤٨
11 ـ باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله
٤٩
12 ـ باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه
٥١
13 ـ باب أن من حلف يميناً ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها ، جاز المخالفة
٥٢
14 ـ باب حكم الحلف على ترك الطيبات
٥٣
15 ـ باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم
٥٥
16 ـ باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه
٥٥
17 ـ باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام ، فتجب الكفارة بالمخالفة
٥٥
18 ـ باب أن اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل إذا كان البر أرجح
٥٦
19 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام
٥٨
20 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب
٦٠
21 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها
٦١
22 ـ باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين ، لم تنعقد ، ولم تجب الكفارة بمخالفتها
٦٢
23 ـ باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر
٦٢
24 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلّا بالله واسمائه الخاصة
٦٤
25 ـ باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب ، ولا بالأشهر الحرم ، ولا بمكة
٦٧
26 ـ باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه
٦٨
27 ـ باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
٧٠
28 ـ باب أن من قال : هو يهودي أو نصراني ، إن لم يفعل كذا
٧٤
29 ـ باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته ، لم يلزمه كفارة ، ولم تحرم عليه
٧٤
30 ـ باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً ، واستثناء مشيئة الله سراً
٧٥
31 ـ باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه ، بل يستحب له اختيار العفو
٧٥
32 ـ باب أن من حلف على الغير : ليفعلن كذا ، لم ينعقد ، ولم يلزم أحدهما شيء
٧٦
33 ـ باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع ، للتوصل إلى الحق
٧٦
34 ـ باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس
٧٧
35 ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان
٧٨
أبواب النذر والعهد
٨١
1 ـ باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول : لله علي كذا ، ويسمي المنذور ، ويكون عبادة
٨١
2 ـ باب أن من نذر ولم يسم منذوراً ، لم يلزمه شيء ، فإن سمى مجملاً أجزأه
٨٣
3 ـ باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً
٨٤
4 ـ باب أن من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً ينعقد ، وإنما ينعقد إذا نذر
٨٥
5 ـ باب أن من نذر ، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر ، لم يلزمه شيء
٨٦
6 ـ باب كراهة ايجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه
٨٧
7 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً أو حافياً لزم ، فإن عجز ركب
٨٨
8 ـ باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهباً ، لزمه الإِعادة
٨٩
9 ـ باب أن من نذر صوم يوم معين دائماً ، فاتفق في يوم يحرم صومه
٩٠
10 ـ باب حكم من نذر هدياً ، ما يلزمه ؟ وهل عليه اشعاره وتقليده
٩١
11 ـ باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك بغير إذن سيده
٩١
12 ـ باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ، وحكم نذر الشكر والزجر
٩٢
13 ـ باب أن من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه ، وحكم من نذر هدياً للكعبة
٩٤
14 ـ باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم ، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة
٩٥
15 ـ باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ، ركب ويسوق بدنة ، وحكم نذر المرابطة
٩٥
16 ـ باب من نذر الحج ماشياً فعجز ، هل يجزئه الحج عن غيره ؟
٩٥
17 ـ باب أن النذر لا ينعقد في غضب ، ولا بد فيه من قصد القربة
٩٦
18 ـ باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته
٩٧
19 ـ باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد
٩٧
كتاب الصيد والذبائح
١٠١
أبواب الصيد
١٠٣
1 ـ باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله
١٠٣
2 ـ باب أنه يجوز أكل صيد الكلب ، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف
١٠٤
3 ـ باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله
١٠٥
4 ـ باب أن صيد الكلب المعلم ، إذا أدرك قبل أن يقتل ، لم يحل بغير ذكاة
١٠٦
5 ـ باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم ، واشتبه قاتله منهما
١٠٦
6 ـ باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها
١٠٧
7 ـ باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم ، الا أن يعلمه عند ارساله
١٠٨
8 ـ باب أن من صاده الكلب فأدركه حياً وليس معه ما يذكيه به
١٠٨
9 ـ باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب ، من البازي والصقر والعقاب
١٠٩
10 ـ باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة ، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم
١١١
11 ـ باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم يحل صيده
١١١
12 ـ باب اباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال ، وإلا لم يحل
١١٢
13 ـ باب جواز الصيد بالسلاح ، كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به
١١٢
14 ـ باب أن ما صيد بالسلاح ، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت ، لم يحرم أكله
١١٣
15 ـ باب أن من ضرب صيداً ثم غاب عنه ووجده ميتاً لم يحل أكله
١١٤
16 ـ باب اباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا السهم اذا اعترض ، وقتل
١١٥
17 ـ باب عدم اباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق ، اذا لم تدرك ذكاته
١١٥
18 ـ باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلّا أن تدرك ذكاته
١١٥
19 ـ باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات ، لم يحل أكله
١١٦
20 ـ باب كراهة صيد الطير بالليل ، وصيد الفرخ قبل أن يريش
١١٦
21 ـ باب جواز صيد السمك من الماء ، ويحل إذا خرج من الماء حياً ، وإن لم يسم
١١٧
22 ـ باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم
١١٨
23 ـ باب حكم من ضرب صيداً فقده نصفين ، أو قطع منه عضواً فأبانه
١١٨
24 ـ باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه
١١٨
25 ـ باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين ، لا يعرف له مالكاً ، فهو له
١١٩
26 ـ باب أن من أبصر طيراً فتبعه ، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه
١١٩
27 ـ باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً
١٢٠
28 ـ باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع
١٢١
29 ـ باب كراهة قتل القنبرة ، وأكلها ، وسبها ، واعطائها الصبيان يلعبون بها
١٢٣
30 ـ باب جواز قتل الحيات ، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان
١٢٤
31 ـ باب تحريم صيد حمام الحرم
١٢٥
32 ـ باب جواز قتل كلاب الهراش ، دون كلب الصيد والماشية والحائط
١٢٦
33 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد
١٢٩
أبواب الذبائح
١٣١
1 ـ باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد ، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر
١٣١
2 ـ باب كيفية الذبح والنحر ، وجملة من أحكامه
١٣١
3 ـ باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار
١٣٢
4 ـ باب أن الإِبل مختصة بالنحر ، وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح
١٣٣
5 ـ باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت
١٣٣
6 ـ باب أن الذبيحة إذا سخلت قبل أن تموت ، لم يحل أكلها
١٣٤
7 ـ باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد ، لم يحرم أكلها
١٣٥
8 ـ باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح ، أو سقطت في بئر ونحوه
١٣٥
9 ـ باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه حركة اختيارية
١٣٦
10 ـ باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً
١٣٧
11 ـ باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت
١٣٧
12 ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان ، فلا تحل بدونه
١٣٧
13 ـ باب اشتراط التسمية عند التذكية ، والا لم تحل ، إلّا أن يكون ناسياً فيسمي عند الذكر
١٣٨
14 ـ باب أنه يجزىء في التسمية عند الذبح ، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد
١٣٩
15 ـ باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح ، وكذا الأغلف
١٣٩
16 ـ باب أن الجنين ذكاته ذكاة أُمه ، إذا كان تاماً بأن أشعر أو أوبر ، ومات في بطن أمه
١٣٩
17 ـ باب أنه لا يحل أكل النطيحة ، ولا المتردية ، ولا فريسة السبع
١٤١
18 ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ، إلّا مع الخوف
١٤٣
19 ـ باب عدم اشتراط بلوغ الذابح ، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح
١٤٤
20 ـ باب عدم اشتراط ذكورية الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة
١٤٥
21 ـ باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد
١٤٥
22 ـ باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار ، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها
١٤٦
23 ـ باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم ، سواء سموا عليها أو لم يسموا
١٤٨
24 ـ باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد
١٥١
25 ـ باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين ، وإن لم يعلم من ذبحها
١٥٢
26 ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة ، فهو ميتة لا ينتفع به
١٥٢
27 ـ باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حياً ، ويحل بغير تسمية
١٥٣
28 ـ باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله
١٥٣
29 ـ باب أن السمك إذا خرج حياً ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله
١٥٣
30 ـ باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة
١٥٤
31 ـ باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة ، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء
١٥٤
32 ـ باب أن من أخرج سمكة من الماء حية ، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها
١٥٤
33 ـ باب أن ذكاة الجراد أخذه حياً ، فلا يحل منه ما مات في الماء
١٥٥
34 ـ باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين
١٥٦
35 ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها
١٥٧
36 ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر ، من الحيوانات المأكولة اللحم
١٥٧
37 ـ باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم
١٥٧
38 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح
١٥٨
أبواب الأطعمة المحرمة
١٦٣
1 ـ باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة
١٦٣
2 ـ باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس
١٦٦
3 ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما
١٧٣
4 ـ باب كراهة لحوم الحمر الأهلية ، وعدم تحريمها
١٧٤
5 ـ باب كراهة لحوم الخيل والبغال ، وعدم تحريمها
١٧٥
6 ـ باب حكم أكل الغراب وبيضه ، من الزاع وغيره
١٧٦
7 ـ باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس ، وبيعه
١٧٦
8 ـ باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير ، وبيعها وشرائها
١٧٧
9 ـ باب عدم تحريم الربيثا ، وأنه يكره
١٨٠
10 ـ باب تحريم المسك الطافي ، وما يلقيه الماء ميتاً ، وما نضب عنه الماء
١٨٠
11 ـ باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء
١٨١
12 ـ باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات
١٨١
13 ـ باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم الخطاف والوبر
١٨١
14 ـ باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية
١٨٢
15 ـ باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ، ويحل ما يدف غالباً
١٨٣
16 ـ باب تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه ، وإباحة بيض ما يؤكل ، فإن اشتبه حل منه
١٨٣
17 ـ باب تحريم الجدي الذي يرضع من البن خنزير حتى يشب ويكبر
١٨٥
18 ـ باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها ، وبيض الدجاج الجلالة
١٨٦
19 ـ باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوماً
١٨٧
20 ـ باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع
١٨٨
21 ـ باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها
١٨٨
22 ـ باب ما يحرم من الذبيحة ، وما يكره منها
١٨٩
23 ـ باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء ، ميتة يحرم أكله والاستصباح به
١٩٠
24 ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس بنجس منها
١٩٠
25 ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة
١٩١
26 ـ باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي ، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه
١٩٢
27 ـ باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى ، طرح على النار
١٩٣
28 ـ باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها ، ولا الحمام المسرول
١٩٣
29 ـ باب تحريم لحم الخز
١٩٣
30 ـ باب تحريم لحم الأسد ، وإباحة اليحامير
١٩٤
31 ـ باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما
١٩٤
32 ـ باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له ، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله
١٩٦
33 ـ باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور ، وعدم كراهته
١٩٧
34 ـ باب تحريم الطحال
١٩٧
35 ـ باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري
١٩٧
36 ـ باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب
١٩٨
37 ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم تنجيسهم للطعام
١٩٩
38 ـ باب تحريم الأكل في أواني الكفار ، مع العلم بتنجيسهم لها ، لا مع عدمه
١٩٩
39 ـ باب تحريم ما أُهل به لغير الله ، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر
٢٠٠
40 ـ باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات
٢٠٠
41 ـ باب تحريم المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع
٢٠٢
42 ـ باب تحريم أكل الطين والمدر
٢٠٢
43 ـ باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ، بقصد الشفاء بقدر الحمصة
٢٠٣
44 ـ باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
٢٠٥
45 ـ باب تحريم الأكل والإِطعام من طعام الغير بغير إذنه ، عدا ما استثني
٢٠٦
46 ـ باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام
٢٠٧
47 ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة
٢٠٧
أبواب آداب المائدة
٢٠٩
1 ـ باب كراهة كثرة الأكل
٢٠٩
2 ـ باب كراهة الشبع ، والأكل على الشبع
٢١٤
3 ـ باب كراهة الجشاء ، ورفعه إلى السماء ، واستحباب حمد الله عنده
٢٢٢
4 ـ باب كراهة التخمة والامتلاء
٢٢٣
5 ـ باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده
٢٢٤
6 ـ باب كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً ، وعدم تحريمه ، وكراهة التشبه بالملوك
٢٢٤
7 ـ باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل ، واستحباب خلع النعل عنده
٢٢٦
8 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يأكل أكل العبد ، ويجلس جلسة العبد
٢٢٦
9 ـ باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى ، والتربع وقت الأكل وغيره
٢٢٨
10 ـ باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر
٢٢٨
11 ـ باب كراهة الأكل ماشياً إلا مع الضرورة ، وعدم تحريمه
٢٣٠
12 ـ باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام ، وأكل الرجل مع عياله
٢٣٠
13 ـ باب استحباب طول الجلوس على المائدة ، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبداً
٢٣٣
14 ـ باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق
٢٣٤
15 ـ باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم ، ولو على خمسة أميال ، والأكل عنده
٢٣٥
16 ـ باب عدم جواز إطعام الكافر إلّا ما استثني
٢٣٧
17 ـ باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه ، ولا يتكلف له
٢٣٨
18 ـ باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره
٢٣٩
19 ـ باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئاً ليس فيه
٢٣٩
20 ـ باب استحباب اقراء الضيف
٢٤١
21 ـ باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية ، والمرأة من بيت زوجها
٢٤٢
22 ـ باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن ، والانبساط فيه ، والإِكثار منه
٢٤٣
23 ـ باب استحباب إطعام الطعام
٢٤٣
24 ـ باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته
٢٤٧
25 ـ باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته ، ودعاء الناس إليه
٢٤٩
26 ـ باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب
٢٥٠
27 ـ باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين
٢٥١
28 ـ باب استحباب اطعام الجائع
٢٥٣
29 ـ باب تأكد استحباب الوليمة ، وإجابة الدعوة ، في العرس ، والعقيقة
٢٥٤
30 ـ باب عدم جواز الإِطعام للرياء والسمعة
٢٥٤
31 ـ باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم
٢٥٤
32 ـ باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل ، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده
٢٥٥
33 ـ باب كراهة كراهة الضيف
٢٥٦
34 ـ باب استحباب إكرام الضيف ، وتوقيره ، واعداد الخلال له
٢٥٩
35 ـ باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف ، وشروعه في الأكل قبل الضيف
٢٦٠
36 ـ باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة
٢٦١
البحث
البحث في مستدرك الوسائل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
مستدرك الوسائل
[ ج ١٦ ]
مستدرك الوسائل
[ ج ١٦ ]
المؤلف :
الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الموضوع :
الحديث وعلومه
الناشر :
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الصفحات :
491
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
١