١٥ ـ ﴿ باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة ، أو حج تمتّع ، أو غيره ، وحكم من قال في النيّة : كإحرام فلان ﴾
[ ١٠٥٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته (١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة » .
١٦ ـ ﴿ باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة ﴾
[ ١٠٥٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل ـ إلى أن قال ـ يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه » .
[ ١٠٥٨٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً ، وصلّ على محمد وآله كثيراً ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة » .
__________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : نيّته .
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

