١٥ ـ ( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة ، أو حج تمتّع ، أو غيره ، وحكم من قال في النيّة : كإحرام فلان ) [١٠٥٨٦] ١
ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة » . ١٦ ـ (
باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة ) [١٠٥٨٧] ١
ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل ـ إلى أن قال ـ يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه » . [١٠٥٨٨] ٢
ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد
الله كثيراً ، وصلّ على محمد وآله كثيراً ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة » . ____________________________
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .
(١) في المصدر : نيّته .
الباب ١٦
١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .