[ ١٠٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في حديث : أنّه رخّص له ـ أي للمحرم ـ في السواك .
٦٠ ـ ﴿ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده ﴾
[ ١٠٧٩٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ( أن يغتسل ) (١) بالماء ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من احتلام .
[ ١٠٧٩٧ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن تغتسل وأنت محرم ، وأن تصبّ الماء على رأسك ، وتغطي (١) وجهك ، ولا تغطّ رأسك .
٦١ ـ ﴿ باب جواز دخول المحرم الحمام من غير أن يدلك جسده ﴾
[ ١٠٧٩٨ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس للمحرم أن يدخل الحمام » .
[ ١٠٧٩٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يدخل المحرم الحمام ، ولكن لا يتدلّك .
__________________________
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٥ .
الباب ٦٠
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
(١) في المصدر : بأن تغتسل .
٢ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
(١) في البحار : وغط .
الباب ٦١
١ ـ بعض نسخ الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

