٤ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة ﴾
[ ١٠٩٢٧ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام ) : « وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها » .
[ ١٠٩٢٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شيء » .
[ ١٠٩٢٩ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شيء وقال في موضع آخر (١) : فإن أكرهها لزمته بدنة (٢) ، ولم يلزم المرأة شيء .
٥ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة ، دون الحج من قابل ﴾
[ ١٠٩٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة (١) ، وليس عليه الحجّ من قابل » .
__________________________
باب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
٣ ـ المقنع ص ٧٦ .
(١) المقنع ص ٧١ .
(٢) في المصدر : بدنتان .
باب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) في المصدر : دم .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

