أنفه ، ولا بأس أن يمدّ ثوبه حتى يبلغ أنفه » .
وقال ( عليه السلام ) (١) : « ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم ، لم يكن عليه شيء » .
٥٠ ـ ﴿ باب تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضرورة ، فيحتجم بغير حلق ولا جزّ ﴾
[ ١٠٧٦٩ ] ١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن شريح الحضرمي ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المحرم هل يحتجم ؟ قال : « نعم إذا خشي الدم » فقلت : إنّما يحرم من العقيق ، وإنما هي ليلتين ، قال : « إن الحجامة تختلف ، وقال : إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم » .
[ ١٠٧٧٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ، ولا يحلق موضع المحاجم » .
[ ١٠٧٧١ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه » .
[ ١٠٧٧٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يحتجم المحرم ، إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه .
__________________________
(١) بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ .
الباب ٥٠
١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ .
٤ ـ المقنع ص ٧٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

