أبواب بقية كفارات الإحرام
١ ـ ﴿ باب ما يجب على المحرم في الجدال ﴾
[ ١٠٩٤٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم » .
[ ١٠٩٤٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ] (١) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ] (٢) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » .
[ ١٠٩٤٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى
__________________________
أبواب بقية كفارات الإِحرام
الباب ١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٧٢ ح ١٣ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ المقنع ص ٧٠ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

