٢٣ ـ ﴿ باب أنّ من شك في عدد أشواط الطواف الواجب ، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذّر فلا شيء عليه ، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ﴾
[ ١١١٦٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة ؟ قال : « يعيد طوافه » قيل : فإن خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : « لا شيء عليه » .
[ ١١١٧٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .
[ ١١١٧١ ] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء » .
[ ١١١٧٢ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة ، فأتمّها بواحدة » .
__________________________
باب ٢٣
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٨٥ .
٣ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

