٢٧ ـ ﴿ باب جواز لبس المحرم الطيلسان ولا يزرّه عليه ، بل ينكسه استحباباً ، أو ينزع أزراره ، وأنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النهي عنه ﴾
[ ١٠٧٢٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تلبس الطيلسان المزرر (١) وأنت محرم ، وإنّما كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذلك ، مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، وأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه .
٢٨ ـ ﴿ باب تحريم لبس المحرم الثوب النجس ، وعدم بطلان الاحرام لو فعل ﴾
[ ١٠٧٢٦ ] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والبس ثوبيك للإِحرام أو إزاريك ، جديدين كانا أو غسيلين ، بعدما يكونان طاهرين نظيفين ، وكذلك تفعل المرأة » .
وقال أيضاً (١) : « ولا بأس أن يقارن المحرم بين ثيابه التي أحرم فيها إذا كانت طاهرة ، وإن اصاب ثوب المحرم الجنابة لم يكن به بأس ، لأنّ إحرامه لله ، يغسله » .
[ ١٠٧٢٧ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أصاب ثوبك جنابة وأنت محرم ، فلا تلبسه حتى تغسله ، وإحرامك تامّ .
__________________________
الباب ٢٧
١ ـ المقنع ص ٧١ .
(١) في المصدر : المزرور .
الباب ٢٨
١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ .
(١) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٠ .
٢ ـ المقنع ص ٧١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

