٤ ـ ﴿ باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان ﴾
[ ١٠٥٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغسل : « منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنّة ، فالفرض منه غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ والغسل للإِحرام » .
[ ١٠٥٦١ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الحائض والنفساء (١) : « تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإِحرام » .
[ ١٠٥٦٢ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت [ الميقات ] (١) فاغتسل [ أ ] (٢) وتوضأ » .
وفي بعض نسخه (٣) : في موضع آخر : « ثم اغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل » .
[ ١٠٥٦٣ ] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحجّ ،
__________________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤ .
(١) في المصدر زيادة : تأتي الوقت .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .
(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .
(٣) في بعض نسخه : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

