قال ـ أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها . . . الخ .
[ ١٠٥٩٦ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين .
[ ١٠٥٩٧ ] ٤ ـ وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في (١) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال » .
٢٢ ـ ﴿ باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً ﴾
[ ١٠٥٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإِهلال رفع الصوت .
[ ١٠٥٩٩ ] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم أركب في دبر صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به ) (١) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف
__________________________
٣ ـ المقنع ص ٧٢ .
٤ ـ الخصال ص ٥٨٨ .
(١) في المصدر : في غير .
الباب ٢٢
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .
٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .
(١) الظاهر أنه تصحيف ، وصوابه : « تستوي بك » .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

