عزّ من قائل : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (٧) » .
[ ١٠٨٧٢ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا وطىء بيض نعام ففدغها (١) وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإِبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .
١٨ ـ ﴿ باب انّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه ، وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم ﴾
[ ١٠٨٧٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، « أن عليّاً ( عليهم السلام ) : حكم في بيض النعام ، في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه » .
[ ١٠٨٧٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة ـ إلى أن قال ـ : « وإن أصابوا (١) فراخاً قد نشأت فيها الأرواح ( في البيض ) (٢) ، أرسل (٣) الفحل في الإِبل بعدتها (٤) حتى
__________________________
(٧) الأنبياء ٢١ : ٧٩ .
٥ ـ المقنع ص ٧٨ .
(١) الفدغ : الشدخ والشق اليسير ( النهاية ج ٣ ص ٤٢٠ ) .
الباب ١٨
١ ـ الجعفريات ص ٧٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٧ .
(١) في المصدر زيادة : فيها .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) وفيه : أرسلوا .
(٤) وفيه : بعددها .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

