٨ ـ ﴿ باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة والحج من قابل ﴾
[ ١٠٩٣٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فانعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ » .
٩ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً ﴾
[ ١٠٩٣٦ ] ١ ـ المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل ، فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة .
[ ١٠٩٣٧ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة » .
١٠ ـ ﴿ باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسّها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة ﴾
[ ١٠٩٣٨ ] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة
__________________________
الباب ٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ٧٦ .
٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
الباب ١٠
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

