١٣ ـ ﴿ باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحلّ ، وتحريم أكله ، وإن من نتف ريشة من حمام الحرم ، لزمه صدقة باليد الجانية ﴾
[ ١٠٨٦٠ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي : « ( وطير مكّة الأهلي لا يذبح ) (١) قال : ومن أهدي له حمام أهلي في الحرم ، فأصاب منه شيئاً فليتصدق بثمنه نحو ما كان يسوى في القيمة » .
[ ١٠٨٦١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أنه نظر إلى حمام مكّة فقال : « هل تدرون ما أصل كون هذا الحمام بالحرم ؟ فقالوا : أنت أعلم يا ابن رسول الله ، فأخبرنا ، فقال : كان فيما مضى رجل آوى إلى داره حمام فاتخذ عشاً ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فألهمه عزّ وجلّ المصير إلى هذا الحرم ، وحرّم صيده فأكثر ما ترون من نسله ، وهو أوّل حمام سكن الحرم » .
١٤ ـ ﴿ باب تحريم إخراج حمام الحرم ، وسائر الطير والصيد منه ، ووجوب ردّه إلى الحرم ، ولزوم ثمنه أو فداؤه لو تلف قبله ﴾
[ ١٠٨٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن خرج بطير من مكّة فانتهى به إلى
__________________________
الباب ١٣
١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٠ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣٦ ح ١٢٦٧ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

