١٤ ـ ﴿ باب أن المحرم إذا مسّ شعره عبثاً ، فسقط منه شيء لزمه كفّ من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ﴾
[ ١٠٩٧٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفين من طعام .
[ ١٠٩٧٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير (١) فلا شيء عليه (٢) فيه » .
١٥ ـ ﴿ باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ﴾
[ ١٠٩٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويتصدّق من عضد الشجرة (١) ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته (٢) » .
__________________________
الباب ١٤
١ ـ المقنع ص ٧٥ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
(١) في المخطوط : كثير ، وما أثبتناه من المصدر .
(٢) ليس في المصدر .
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣١١ .
(١) الشجرة : ليست في المصدر .
(٢) في المصدر : بقيمته .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

