[ عليه السلام ] (١) في قتلهن في الحلّ والحرم ، وما سواهن فقد رخّص التابعون في قتلهن ، والزنبور ، والوزغ ، والبق ، والبراغيث ، وإن عدا عليك سبع فاقتله [ ولا كفارة عليك ] (٢) ، وإن لم يعد عليك فلا تقتله » .
[ ١٠٨٠٨ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعى ، والعقرب ، والفأرة [ فأما الفأرة ] (١) فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت وأما العقرب فإن نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مدّ يده إلى حجر (٢) فلسعته العقرب ، قال : لعنك الله لا تذرين برّاً ولا فاجراً ، والحيّة فإذا أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والكلب العقور والسبع ، إذا أرادك فاقتلهما ، وإن لم ( يرداك فلا تردهما ) (٣) ، والأسود (٤) الغدر فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك ، والذئب إذا أراد قتلك فاقتله ، ومتى عرض لك سبع فامتنع منه ، فإن أبى فاقتله إن استطعت ، وإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم .
__________________________
(١) أثبتناه من البحار .
(٢) أثبتناه من المصدر .
٥ ـ المقنع ص ٧٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) في المصدر : جحر .
(٣) في المصدر : يريداك فلا تؤذهما .
(٤) الأسود : الحية العظيمة ومنه ( المحرم يقتل الأسود الغدر ) ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٧٤ ) .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

