جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « الإِحرام إذا أراده العبد فليتق الله ، ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإِحرامه ، والتنزه عن كلّ شيء نهى الله تعالى عنه ، من الرفث والفسوق والجدال ، وأن لا يماري رفيقاً ولا غيره » .
[ ١٠٧١١ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ (١) قالا : « فإن تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ، ولا يفسق ، ولا يجادل » .
[ ١٠٧١٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ قال : « يا محمد ، إن الله اشترط على الناس شرطاً ، وشرط لهم شرطاً ، فمن وفى لله وفى الله له » ، قلت : فما الذي اشترط عليهم ، وما الذي شرط لهم ؟ قال : « أمّا الذي اشترط عليهم [ فإنه ] (١) قال : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ (٢) وأمّا ما شرط لهم ، فإنه قال : ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ (٣) قال : يرجع لا ذنب له » .
__________________________
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٥ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٩٥ ح ٢٥٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧ .
(٣) البقرة ٢ : ٢٠٣ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

