المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » .
[ ١٠٦٨٠ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، ( وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه ) (١) ، وإن قبّلها فأمنى فعليه جزور ، وإن نظر إليها ( بالشهوة ودام ) (٢) النظر حتى أمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » .
[ ١٠٦٨١ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فأنعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطىء » .
[ ١٠٦٨٢ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة ـ إلى أن قال ـ ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل » .
ورواه الصدوق (١) في المقنع : مثله .
وفي بعض نسخه (٢) : « واجتنب الرفث ـ إلى أن قال ـ الرفث : غشيان النساء » .
[ ١٠٦٨٣ ] ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
__________________________
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٣ .
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : بشهوة أو أدام .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٤ .
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .
(١) المقنع ص ٧١ .
(٢) بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤ .
٦ ـ الجعفريات ص ٦٤ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٩ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1151_mostadrak-alvasael-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

