قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
دعوى الشيخ الطوسي قدسسره الإجماع على حجية خبر الواحد
٤٣٠الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
إعدادات
التنقيح [ ج ١ ]
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
التنقيح [ ج ١ ]
المؤلف :السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية
الصفحات :506
تحمیل
فيهم القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه (١) ، على ما بينته في الإجماع». انتهى موضع الحاجة من كلامه.
ثم أورد على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة.
ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة ، فليس لنا التعدي إلى غيرها. على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحق لم يثبت عدالته بل ثبت فسقه.
ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين.
ثم أجاب أولا : بالنقض بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متواتران متعارضان ، فإنه يقول مع عدم الترجيح بالتخيير ، فاذا اختار كلا منهما إنسان لزم كون الحق في جهتين ، وأيد ذلك بأنه قد سئل الصادق عليهالسلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغيرها فقال عليهالسلام : «أنا خالفت بينهم» (٢) ثم قال بعد ذلك :
__________________
(١) هذا غير ظاهر ، بل هو مختص بما إذا علم دخول الإمام في الطائفة الأخرى ولو من طريق الحدس.
(٢) فإنه يدل على أن كلا المتعارضين حق وارد من المعصوم عليهالسلام.