قائمة الکتاب
المقصد الأول
في البحث في حجية القطع
التجري
دلالة بعض الأخبار على العقاب بالقصد
٤١القطع الحاصل من المقدمات العقلية
قطع القطاع
العلم الإجمالي
المقصد الثاني
في الظن
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين :
الكلام في وجوه السببية :
الظنون المعتبرة
حجية ظواهر الكتاب
حجية الظواهر في حق من لم يقصد بالإفهام
حجية قول اللغويين
حجية الإجماع المنقول
مستند العلم بقول الإمام عليهالسلام أحد أمور :
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة :
محامل دعوى إجماع الكل :
المتواتر المنقول
حجية الشهرة
حجية خبر الواحد
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين :
أدلة المانعين من الحجية :
الاستدلال بالكتاب :
الاستدلال بآية النبأ من طريقين :
الاستدلال على حجية خبر الواحد بطوائف من الأخبار :
الدليل العقلي على حجية خبر الواحد من وجوه :
البحث
البحث في التنقيح
إعدادات
التنقيح [ ج ١ ]
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
التنقيح [ ج ١ ]
المؤلف :السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية
الصفحات :506
تحمیل
من أن نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخرهم عن القاتلين بكثير ، لرضاهم بفعلهم (١).
ويؤيده : قوله تعالى (٢) : (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ،) وقوله تعالى (٣) : (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ،) وما ورد (٤) من أن : «من رضي بفعل فقد لزمه وإن لم يفعل» ، وقوله تعالى (٥) :
__________________
(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.)
(١) هذا غير متعرض للعقاب ، بل لمجرد صحة نسبة الفعل إلى الراضي به. فتأمل.
(٢) ذكر بعض المفسرين أن المراد بالذي يحب اشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هو نسبتها إليهم وقذفهم بها ، فليست هي متعرضة لمحض النية ، بل للفعل المحرم ، فتكون أجنبية عما نحن فيه.
لكن لا يبعد أن يكون التعبير بالحب مشعرا بأن المدار عليه لا على نفس القذف ، فتصلح لتأييد المطلب ، وإن لم يمكن الاستدلال بها. فلاحظ.
(٣) بناء على أن المراد من الإبداء محض الإظهار ، ومن الإخفاء مجرد النية.
فيدل على العقاب على النية. لكن لا يبعد أن يكون المراد به العقاب على الفعل الصادر عن النية ، غايته أن النية الدافعة للفعل والموجبة له قد تظهر وقد تختفي.
(٤) هذا ملحق بأدلة العقاب على الرضا ، وليس من سنخ ما سبق مؤيدا للمطلب.
(٥) بناء على أن المراد محض الإرادة ، كما هو مقتضى الجمود على ألفاظ الآية ، لا أن الكناية عن نفس الفعل التابع لها ، وإلا كان أجنبيا عما نحن فيه ، إلا إن يكون مسوقا للتأييد لإشعار ذكر الإرادة بدخلها. فلاحظ.