الصدور إلا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة :
مثل : ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات ، عن محمد بن عيسى ، قال : «أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام وجوابه عليهالسلام بخطه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك سلام الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه؟ فكتب عليهالسلام بخطه وقرأته : ما علمتم أنه قولنا فالزموه ، وما لم تعلموه فردوه إلينا». ومثله عن مستطرفات السرائر.
والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة ، فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن القرينة :
مثل : ما ورد في غير واحد من الأخبار : أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله».
وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : «لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم».
وقوله عليهالسلام : «إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ، ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم».
ورواية ابن أبي يعفور قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث ، يرويه من نثق به ومن لا نثق به؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخذوا به ، وإلا فالذي جاءكم به أولى به».
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)