خصوصية (١).
وإن أراد حكم صورة الانفتاح :
فإن أراد وجوب التعبد العيني فهو غلط ، لجواز تحصيل العلم معه قطعا.
وإن أراد وجوب التعبد به تخييرا ، فهو مما لا يدركه العقل ، إذ لا يعلم العقل بوجود مصلحة في الأمارة يتدارك بها مصلحة الواقع التي تفوت بالعمل بالأمارة.
اللهم إلا أن يكون في تحصيل العلم حرج يلزم في العقل رفع إيجابه بنصب أمارة هي أقرب من غيرها إلى الواقع ، أو أصح في نظر الشارع من غيره في مقام البدلية عن الواقع ، وإلا (٢) فيكفي إمضاؤه للعمل بمطلق الظن كصورة الانسداد.
__________________
ـ ما حكم به العقل حجة شرعية.
(١) فيتعين جعله بالخصوص ، إلا أن ذلك مما لا يدركه العقل حتى يحكم بوجوبه على الشارع الأقدس ، وإنما يعلم من قبل الشارع لا غير.
(٢) يعني : لو لم يكن ما هو أقرب أو أصح مع فرض لزوم الحرج من الإلزام بتحصيل العلم.
١٥٤
![التنقيح [ ج ١ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4665_altanqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)