قوله رحمهالله : «ولو قلعهما ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة ، وفي الردّ قولان».
أقول : يريد إذا قلع ذو العينين عين الأعور خلقة أو قد ذهبت بآفة من قبل الله تعالى كان له أن يقلع من ذي العينين عينا واحدة ، وهل له أن يستردّ مع ذلك نصف الدية أم لا؟ فيه قولان :
أحدهما : لا ردّ ، وهو قول المفيد (١) ، وابن إدريس (٢) ، وظاهر كلام الشيخ في الخلاف (٣).
والقول الآخر : انّه يستردّ نصف الدية ، وهو قول الشيخ في النهاية (٤) والمبسوط (٥) ، وقول ابن الجنيد (٦).
قوله رحمهالله : «ولو خلت أجفان المجني عليه من الأهداب ففي القصاص إشكال».
أقول : منشأه من أنّها تابعة للأجفان.
ومن أنّها تجري مجرى الأعضاء ، لأنّ لها مقدرا.
قوله رحمهالله : «ويثبت القصاص في الأهداب والأجفان وشعر الرأس واللحية على إشكال ،
__________________
(١) المقنعة : كتاب الديات والشهادات. باب دية عين الأعور ص ٧٥٩.
(٢) السرائر : كتاب الديات باب ديات الأعضاء ج ٣ ص ٣٨١.
(٣) الخلاف : كتاب الديات المسألة ٢٢ ج ٣ ص ١٢٤ طبعة إسماعيليان.
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الديات في ديات الأعضاء ج ٣ ص ٤٣١.
(٥) المبسوط : كتاب الديات فصل في أقسام القتل ج ٧ ص ١٤٦.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص الفصل الخامس في الديات ص ٨٠٣ س ٣٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
