قائمة الکتاب
النبي (ص) : أترضى بهذا الشيخ المقبل
٤٦١الصادق (ع) : اذا وجد الرجل والمرأة في لحافٍ واحد
٦٠١الرضا (ع) : اركبوا لا حاجة لنا فيه
٣١٥النبي (ص) : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 183 و 402 و 578 و
٦٥١الصادق (ع) : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير
٣٠٦الامام علي (ع) : انّ رسول الله (ص) باع خدمة المدبّر ولم يبع رقبته
٨٥الصادق (ع) : إن قلت لله عليّ فكفّارة يمين
٢٨٨الباقر (ع) : إن كان له ولد كان للمرأة التي تزوّجها أخيراً
٣٩٦النبي (ص) : انّه شرّ الثلاثة
٥٤٢النبي (ص) : انّه نهى عن بيع ما لم يقبض
١٢٤عنهم (ع) : انّه يورث من المال فإن سال البول على فخذه
٤٠٧الامام علي (ع) : إنّي ورثتها من أبي آدم ، وحواء خلقت من ضلع آدم
٤١٧الامام علي (ع) : تدرون لأيّ شيء جمعتكم
٣١٥الباقر (ع) : الدية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شهد عليه
٧٠٨الصادق (ع) : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث شئت
٥٨عنهم (ع) : سارق موتاكم كسارق أحيائكم
٦٤٥الامام علي (ع) : عليك القود إلّا أن يأتي بالبيّنة
٦٩٧الصادق (ع) : فالمال كلّه له
٣٩٤الصادق (ع) : فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك
٥٥٦عن المعصوم (ع) : القاتل لا يرث 351 و
٣٥٣في الخبر : قدمت الى شريح امرأة فقالت إنّي جئتك مخاصمة
٤١٦الباقر (ع) : قضى أميرالمؤمنين (ع) في مكاتب قتل
٦٨٦الصادق (ع) : كان علي (ع) بالكوفة يركب بغلة رسول الله (ص)
٣١٥النبي (ص) : كلّ العتق يجوز له المولود إلّا كفّارة القتل
٢٥٥الصادق (ع) : لا تصدّق إن لم تكن غيرها
٥٥٠الصادق (ع) : لأنّ الحرّ اذا زنى أربع مرّات فاُقيم عليه الحدّ
٦٠٣الصادق (ع) : لا يرجم الغائب عن أهله
٥٩٣الصادق (ع) : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق
٥٥٦النبي (ص) : ليس لله شريك 37 و
٤٣النبي (ص) : من أعتق مؤمناً أعتق الله العزيز الجبّار
٥النبي (ص) : الناقة ناقتي والدراهم دراهم الأعرابي
٤٦١الكاظم (ع) : نعم ، في ثمن رقبتها
١٧١الامام علي (ع) : هذه درع طلحة اُخذت غلولاً يوم البصرة
٤٦٢الصادق (ع) : هو مؤتمن
٦٣٦النبي (ص) : ومن حلف له فليرض ومن لم يفعل فليس من الله
٤٩٤الرضا (ع) : ويحك يا فلان لعلّ معك سمكاً
٣١٥الصادق (ع) : يشتري ويعتق ثمّ يدفع إليه ما بقي
٣٥٦الباقر (ع) : يفرّق الحدّ على الجسد ويتّقي الفرج
٥٩٥الصادق (ع) : يقوّم قيمته ثمّ يستسعى فيما بقي
٣٥كتاب الجنايات
٦٦٧
البحث
البحث في كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد
إعدادات
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ]
المؤلف :السيّد عميد الدين عبد المطلب بن محمّد الأعرج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :855
تحمیل
قوله رحمهالله : «ولو نكلوا جميعا فقال : ظهر لي الآن لوث معيّن بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال».
أقول : لو ادّعى قتل المقتول على جماعة القاتل منهم واحد وانّه لا يعلمه ولم يكن له لوث فتوجّهت اليمين عليهم فنكلوا جميعا عن اليمين ، فقال الولي بعد ذلك : ظهر لي الآن لوث على واحد معيّن وأنا أقسم عليه ، ففي تمكينه من القسامة إشكال.
ينشأ من أنّ النكول عن اليمين لوث ، لأنّه أمارة يغلب معها ظنّ الحاكم صدق المدّعي.
ومن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنّه لا يعلم خصوصية القاتل ، وذلك ينافي دعوى المعيّن فلا تسمع.
قوله رحمهالله : «إبهام الشاهد المقتول كقوله : قتل أحد هذين ليس بلوث ، ولو قال : قتله أحد هذين فهو لوث ، لأنّ تعيين القاتل يعسر ، ويحتمل عدم اللوث في الموضعين».
أقول : وجه هذا الاحتمال انّ الشاهد الواحد انّما يفيد ظنّ الحاكم بصدق المدّعي إذا جزم بالشهادة لمستحقّ الحقّ والمستحقّ عليه ، وأحدهما منتف في كلّ واحد من الصورتين ، لأنّه كما انّ للشاهد في الصورة الأولى قطع بالمشهود عليه شكّ في المشهود له فكذا في الثانية ، فإنّه كما قطع بالمشهود له شكّ في المشهود عليه فكانتا متساويتين في عدم إفادة الظنّ بصدق المدّعي ـ أعني اللوث.
