الأرش والردّ ، فيبطل العتق على إشكال. ولو تجدّد في العوض عيب عند السيد لم يمنع من الردّ بالعيب الأوّل مع الأرش الحادث.
وقال الشيخ : يمنع (١).
قوله رحمهالله : «ولو رضي المالك بالمعيب انعتق ، وهل ينعتق من حين الرضا أو القبض؟ إشكال».
أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ المقبوض أوّلا لم يكن مال الكتابة ، لأنّ مال الكتابة خال من العيب ، والمقبوض معيب ، فإذا لم يكن مال الكتابة لم يحصل العتق به في وقت القبض.
ومن حيث إنّ المعيب إذا رضي به المالك وقع عن مال الكتابة المستحقّ ، وإذا حصل الرضا كشف عن كونه مال الكتابة ، وقد قبض فيحصل العتق من وقت قبضه.
قوله رحمهالله : «ولو قال : هو حرام لم يقبل ، ويحتمل أن ينزعه الحاكم فيحفظه في بيت المال الى أن يعيّن مالكه وأن يبقيه ، فحينئذ الأقرب قبول تكذيب نفسه».
أقول : قد تقدّم انّ المكاتب إذا دفع الى سيده مال الكتابة فقال السيد : هذا المال حرام ولم يعيّن المقرّ له قال الشيخ في المبسوط : أقرّ في يده (٢). وتردّد المصنّف في
__________________
(١) المبسوط : كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٧.
(٢) المبسوط : كتاب المكاتب ج ٦ ص ٩٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
