من أنّه ما دلّ على الماهيّة من حيث هي ، وإنّما عدلنا عن ذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة إنّما تتعلّق بالأفراد لا بالمفاهيم والطبائع الكلّية إلاّ أنّ الخطب في ذلك سهل لجواز رجوعه إلى ما ذكرناه » بناء على كون مراده ترتّب الإخراج على شائع على التفسير المذكور مع قيده ليكون المعنى : « على حصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة متشاركة معها في الجنس ».
ويدخل في التعريف أمران :
أحدهما : النكرة على أحد إطلاقيها وهو إطلاقها على ما يقابل اسم الجنس ، أعني ما دلّ على الماهيّة من حيث هي فالنكرة المقابلة لها ما دلّ على الماهيّة من حيث الوحدة لا بعينها ، وهي الحصّة الشائعة باعتبار قيد الوحدة الّتي قد يفسّر بالفرد المنتشر وقد يفسّر بفرد مّا من الماهيّة.
وأمّا على إطلاقها الآخر ـ وهو إطلاقها على ما يقابل المعرفة وهو ما دلّ على شيء بعينه فالنكرة المقابلة لها ما دلّ على شيء لا بعينه ، فهي لكونها لما يعمّ الاسم الجنس المنكر والنكرة بالمعنى الأوّل كـ « رجل جاءني لا امرأة » و « جئني برجل » بدليل أنّ المعرفة المقابلة لها لما يعمّ الإسم الجنس المعرّف وغيره من المعارف ـ فلا يدخل في التعريف لعدم كون معناه المأخوذ على الوجه الأعمّ حصّة شائعة.
وثانيهما : المعرّف بلام العهد الذهني ، فإنّه في معنى النكرة باعتبار دلالته على الماهيّة بشرط الوحدة الغير المعيّنة المفسّرة تارة بالفرد المنتشر واخرى بفرد مّا من الماهيّة وإن كان بحسب اللفظ معرفة يجري عليها أحكام المعارف.
ويخرج عنه مثل « رجل » في قوله : « جاء رجل من أقصى المدينة » وغيره ممّا يدلّ على الحصّة المعيّنة عند المتكلّم الغير المعيّنة عند السامع ، فإنّها ليست من الحصّة الشائعة وإن احتملت في نظر السامع من جهة عدم معرفته التعيين كلاّ من الحصص الخارجيّة المتعيّنة ، والعلم ، والمضمر ، واسم الإشارة ، والموصول ، والمعرّف بلام العهد الخارجي لدلالة الكلّ على الحصّة المتعيّنة لا الحصّة الشائعة ، ولكنّه في الموصول بناء على إرادة الشخص المتعيّن بالصلة منه لا الجنس المتعيّن منه فإنّه حينئذ في حكم اسم الجنس المعرّف الّذي سنذكره.
وكذلك يخرج منه العامّ لأنّه يدلّ على الحصص المتعيّنة الخارجيّة على طريقة العموم الأفرادي والعموم المجموعي لا على حصّة شائعة.
ولا ينتقض طرد التعريف بالمقيّد في نحو : « رقبة مؤمنة » ولا بألفاظ العموم البدلي كـ « من »