بمعنى أنّه لا يجب الجميع ، ولا يجوز الإخلال بالجميع ، وأيّها فعل كان واجبا بالأصالة. وهو اختيار جمهور المعتزلة *.
_____________________________
التعييني والتخييري إمّا أن يكون أصليّا أو تبعيّا فالوجوه أربعة ، والأمر في الوجوب التعييني الأصلي ظاهر كالوجوب التخييري الأصلي كخصال الكفّارة ، وأمّا الوجوب التعييني التبعي فكمطلوبيّة أحد تلك الخصال على سبيل التعيين فإنّه تابع لتعلّق الخطاب بتلك الأفعال على سبيل التخيير ، فالوجوب التخييري التبعي كوجوب الإتيان بأفراد الطبيعة على سبيل التخيير عند تعلّق الأمر بها ، فكلّ واجب تخييري أصلي يلزمه وجوب تعييني تبعي ، كما أنّ كلّ واجب تعييني أصلي يلزمه وجوب تخييري تبعي إذا تعلّق الوجوب بطبيعة كلّية ، لا بأن يكون هناك تكليفان مستقلاّن يكون أحدهما تعيينيّا والآخر تخييريّا ، بل هناك تكليف واحد يختلف الحال فيه بحسب الاعتبارين المذكورين ، نظير ما يقال في الدلالة المطابقيّة والتضمّنيّة فإنّ هناك دلالة واحدة لها اعتباران يعدّ بالنسبة إلى أحدهما مطابقة وبالنسبة إلى الآخر تضمّنا فأحد هذين القسمين تابع للآخر من غير أن يكون هناك دلالتان متعدّدتان في الواقع تكون إحداهما تابعة للاخرى.
فنقول بمثل ذلك في المقام ، فإنّ الوجوب الحاصل هنا أيضا واحد يختلف الحال فيه بحسب الاعتبارين المذكورين ، حيث إنّه يتعلّق أصالة بكلّ من تلك الأفعال على وجه التخيير بينها ويتبعه صحّة اتّصاف أحدها بالوجوب التعييني التبعي من غير أن يكون هناك وجوبان ، وكذا الحال في اتّصاف الماهيّة بالوجوب التعييني فإنّه يتبعه وجوب أفرادها بالوجوب المتعلّق بالطبيعة لاتّحادها معها على سبيل التخيير.
فظهر بذلك أنّ الحال في الواجبات التخييريّة على عكس الواجبات التعيينيّة » انتهى.
ولا يخفى أنّ الوجوب التبعي بهذا المعنى اصطلاح آخر غير ما تقدّم تفسيره في بحث المقدّمة وإلاّ فهو منطبق على الوجوب العرضي الملحوظ بالنسبة إلى لوازم الواجب.
المقام الثالث
في ذكر أقوال المسألة والإشارة إلى أدلّتها
* وهذا أوّل الأقوال وقد جعله المصنّف مشهورا بين أصحابنا ثمّ عزاه إلى جمهور