وكيف كان فظاهرهم عنوانا ومثالا يعطي اختصاص النزاع بما كان من الموسّع موقّتا ، لكن دليل المانعين لكونه ممّا لا يقبل التخصيص يفيد القطع بكونه فيما يعمّ الموقّت وغيره ، فلا بدّ من حمل ما يوهم الاختصاص على إرادة المثال ، ولا ينافيه ما يأتي عن المانعين من افتراقهم في تأويل ما دلّ بظاهره على وقوع التوسعة في الفرائض اليوميّة إلى مذاهب من حيث إنّ ذلك مختصّ بالموقّت ، لأنّ كلّ ذلك تكلّف منهم ارتكبوه للتفصّي عمّا ورد عليهم من إشكال الوقوع في خصوص الموقّت ، فاختصاص ذلك إنّما هو من جهة اختصاص الإشكال لا اختصاص أصل الدعوى ، ومخالفتهم هنا وإن كانت في الإمكان الّذي نفيه يستلزم نفي الوقوع غير أنّا نورد الكلام معهم في مقامين :
أحدهما : في إمكان الموسّع عقلا ومنع امتناعه ، وهذا هو الّذي أشار إليه المصنّف إجمالا بقوله : « جائز عقلا ».
وثانيهما : في وقوعه شرعا إلزاما لهم بما هو أخصّ ممّا أنكروه ، وهذا هو الّذي يشير إليه المصنّف فيما يأتي عنه.
أمّا المقام الأوّل : فإمكان الموسّع مع أنّه ضروريّ يعرفه كلّ فطرة سليمة ممّا لا مجال إلى إنكاره ، لوجود ما يقتضي إمكانه وفقد ما يصلح مانعا عنه.
وبعبارة اخرى : المقتضي لإمكانه بالذات موجود والموجب لامتناعه بالعرض مفقود.
أمّا الأوّل : فلوضوح أنّ الواجب ما لا ينعقد إلاّ مع رجحان ينشأ منه وصفه العنواني ، وذلك الرجحان بحكم الاستقراء مع قضاء الوجدان قد يكون من لوازم الماهيّة الملحوظة لا بشرط شيء من الامور الخارجة عنها ، المنوّعة لها من زمان أو مكان أو آلة أو حالة أو صفة أو نحوها من الاعتبارات الخارجة ، وقد يكون من لوازم الماهيّة الملحوظة بشرط شيء أو أشياء ممّا ينوّعها من الامور المذكورة ، ضرورة أنّها قد تكون راجحة في زمان دون آخر ، ومكان دون آخر ، وآلة دون أخرى ، وحالة دون اخرى ، وهكذا إلى آخر ما له مدخليّة في إثباتها ، فالزمان أيضا ممّا قد يستند إليه رجحان الواجب وينوط به المصلحة المطلوبة من إيجابه.
ولا ريب أنّه في إيراثه الرجحان قد يكون بحيث يستند الرجحان في لحاظ الآمر إلى مجموع أجزائه من حيث المجموع ، بحيث لولا انضمام بعض تلك الأجزاء لما كان ما اوتي