ذلك على ما توهّمه صاحب الثقبة » انتهى.
فحاصل معنى الوصف أو الصفة على ما ذكرناه : كلّ قيد وارد في الكلام مفيد لنوع تخصيص راجع إلى الإسناد أو المسند أو المسند إليه من ظرف حقيقي أو حكمي أو حال أو تمييز أو شيء من المفاعيل أو نحو ذلك.
ولا يرد النقض بالشرط والغاية مع كونهما من قبيل القيود وقد أفردوهما بعنوان على حدة ، لأنّ إفرادهما بالعنوان لما فيهما من جهة امتياز باعثة على مزيد بحث ليس هذه الجهة وزيادة البحث في سائر القيود.
فما قد يقال بالقياس إلى الحال باعتبار كون الحال فيه كالحال في الوصف من حيث عدم ثبوت مفهوم له ، أو كالشرط من حيث ثبوته ـ من أنّ فيه وجهين : من جهة كونه قيدا للموضوع باعتبار أنّه يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول فحاله كحاله ، ومن تعلّقه بالحكم فحاله كالشرط ـ كلام ظاهري لا ينبغي الالتفات إليه.
ولعلّه مبنيّ على ما ذكره النحاة في الفرق بين النعت والحال في نحو قولنا : « جاءني زيد الراكب » و « جاءني زيد راكبا » من أنّ الأوّل ما كان قيدا للموضوع والثاني ما كان قيدا للحكم نظير الفرق بين الواجب المقيّد والوجوب المقيّد ، وهذا البناء أيضا غير سديد ، لمكان القطع بأنّ المقصود بالخطاب في كلّ من العبارتين إفادة صدور المجيء في حال الركوب ، فالمعنى واحد والتعبير مختلف ، فإذا صلح الحال لإفادة المفهوم كان الوصف أيضا صالحا له ، لأنّهما بحسب المعنى باعتبار مفهوم القيديّة سيّان ، وإلاّ فلا يصلح شيء منهما لإفادته ، سواء اعتبرنا كون المقيّد بأحدهما الحكم وبالآخر هو الموضوع أو لا ، على أنّ رجوع القيد إلى الحكم لا يفيد شيئا أزيد من منطوق الكلام ، فدعوى ثبوت المفهوم معه تحتاج إلى وسط ، وثبوته في الشرط ليس لمجرّد كونه قيدا للحكم بل هو من مقتضى وضع الجملة ، بل الأداة للسببيّة الملزومة لانحصار السبب في الشرط ولو من جهة إطلاق الشرط أو انصراف المطلق حسبما تقدّم تفصيله ، فمقايسة المقام على الشرط على تقدير قيديّة الحال للحكم باطلة لوضوح الفرق بينهما حسبما بيّنّاه.
الأمر الثاني : في جملة اخر من مرتبطات المسألة :
منها : أنّه يعتبر في الوصف أن يكون له صورة انتفاء حتّى يجري فيه النزاع في انتفاء الحكم عند انتفائه ، بأن يكون أخصّ أو أعمّ من وجه من الموصوف : كـ « أكرم الرجل