أصل
قال السيّد المرتضى رضى الله عنه وجماعة منهم العلاّمة في أحد قوليه : « إنّ النهي كالأمر في عدم الدلالة على التكرار ، بل هو محتمل له وللمرّة » * (١).
___________________________________
كون ذلك عين فعل المنهيّ عنه غير مسموعة ، فالأمر بالكفّ الّذي يقتضيه النهي إنّما يقتضي النهي عن ترك الكفّ أو عن كفّه ، فيكون مفاده حينئذ طلب ترك ترك الكفّ ، أو طلب ترك الكفّ عن الكفّ على القول المختار ، وطلب الكفّ عن ترك الكفّ أو طلب الكفّ عن الكفّ عن الكفّ على القول الآخر ، فلا دور إذ النهي عن الزنا الّذي يتوقّف عليه الأمر بالكفّ ليس ممّا يقتضيه النهي عن ترك الكفّ أو النهي عن كفّ الكفّ الّذي كان يقتضيه الأمر بالكفّ.
وثالثا : منع النتيجة بعد تسليم المقدّمتين ، فإنّ الاقتضاء يستدعي المغايرة بين المقتضي والمقتضى ، كما أنّ التعدّد فيما بين الموقوف في كبرى القياس والموقوف عليه في صغراه ممّا يرفع التوقّف عمّا بينهما.
وظاهر أنّ المراد بالنهي في قولهم : « بكون المطلوب بالنهي هو الكفّ » إنّما هو صيغة النهي وما يؤدّي مؤدّاها ، كما أنّ المراد بالنهي في قولهم : « الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه » هو الطلب المتعلّق بالترك أو الكفّ على الخلاف في المسألة ، فحينئذ نقول : إنّ صيغة « لا تفعل » تقتضي الأمر بالكفّ ، والأمر بالكفّ يقتضي النهي عن ضدّ الكفّ على معنى طلب ترك ضدّ الكفّ على المختار ، أو طلب الكفّ عن ضدّ الكفّ على غيره ، وهو في شيء من المعنيين ليس بعين صيغة « لا تفعل » ولا مستلزما لها كما لا يخفى ، فلم يحصل النتيجة المتضمّنة للدور.
(١) * والجمع بين السيّد والعلاّمة في هذا القول إنّما هو لمجرّد اشتراكهما في منع الدلالة على التكرار ، وإلاّ فظاهر العلاّمة في التهذيب نظرا إلى دليله الاشتراك المعنوي بين المرّة والتكرار ، ومحكيّ السيّد في الذريعة الاشتراك اللفظي بينهما لأصله المعروف من أصالة الاشتراك اللفظي فيما يستعمل في معنيين.
وكيف كان فالقول بمنع الدلالة على التكرار محكيّ عن جماعة كالسيّدين في الذريعة والغنية ، والشيخ والمحقّق والعلاّمة في التهذيب ، وفي المنية : قال به الأقلّ.
وقال قوم : بافادته الدوام والتكرار ، وهو القول الثاني للعلاّمة رحمهالله ، اختاره