و « ما » و « أيّ » في الاستفهام ، ولا بالشبح المرئيّ من البعيد كما سبق إلى بعض الأوهام ، بدعوى أنّ الأوّل يدلّ على الحصّة الشائعة في مصاديق « المؤمنة » وإن لم تكن شائعة في مصاديق « الكافرة » والثاني لطلب التعيين فلا جرم يراد منه الحصّة الغير المعيّنة واللازم من عدم التعيين شيوعها في مصاديقها على البدليّة ولذا يقال له : العموم البدلي ، والثالث أيضا حصّة مردّدة في نظر الرائي بين امور فتكون من الحصّة الشائعة.
أمّا عدم انتقاضه بالأوّل : فلأنّ الشيوع المذكور من خواصّ القيد وهو « مؤمنة » لأنّه من المطلق وإن لم يكن المقيّدبه مطلقا لخروجه بواسطة التقييد من شيوعه ، فالشيوع بالنسبة إلى مصاديق « المؤمنة » يعرض القيد أوّلا وبالذات والمقيّد ثانيا وبالعرض ومن هذا نشأ الخلط.
وأمّا بالثاني : فلأنّ مدلول العامّ البدلي الذات الخارجيّة المتعيّنة الّتي لا يعرف المتكلّم تعيينها فيطلب التعيين من السامع.
ولا ريب أنّها ليست من الحصّة الشائعة بالمعنى المتقدّم ، وعمومها باعتبار أنّ المعنى الإنشائي المستفاد من اللفظ باعتبار كونه استفهاما وهو طلب التعيين يعمّ كلاّ من الذوات الخارجيّة على البدل عمّا عداه ، ولأجل دخول البدليّة في مفهوم طلب التعيين يقال له : العموم البدلي.
وأمّا بالثالث : فلأنّ الشبح أيضا ذات خارجيّة متعيّنة لا يعرف الرائي خصوصيّتها ولأجل ذلك يردّدها بين امور هي أيضا ذوات خارجيّة متعيّنة فليست من الحصّة الشائعة في شيء أيضا ، هذا مضافا إلى أنّه لا يدخل في جنس التعريف لعدم كونه من حيث الشبحيّة من مقولة اللفظ.
ولا يرد على عكس التعريف أيضا انتقاضه بالمطلق المنصرف إلى الأفراد الشائعة كـ « رجل » بالنسبة إلى أفراد ذي رأس واحد كما قد يتوهّم ، فإنّه من المعرّف ولا يتناوله التعريف لعدم كون معناه شائعا في أفراد جنسه من حيث الجنسيّة وإن كان حصّة مأخوذة بقيد الوحدة لا بعينها بل هو شائع في مصاديق صنف من الجنس ، كما هو معنى الإنصراف إلى الأفراد الشائعة.
لأنّ الانصراف في المطلقات المنصرفة إلى أفرادها الشائعة من عوارض الجنس أو الحصّة الشائعة منه بعد دلالة اللفظ عليه ، نظرا إلى أنّ غلبة الوجود أو غلبة إطلاق اللفظ يوجب انصراف المعنى من الماهيّة من حيث هي أو الماهيّة من حيث الوحدة الغير المعيّنة.