ظهوره ببعض الأفراد دون بعض ، ولا كلام هنا في المتواطئ لتحقّق شرط حجّيّة إطلاقه وهو التواطئ ، بل المقصود من عقد هذا الباب هو التكلّم فيما يتعلّق بالمشكّك.
فيتكلّم تارةً : في أقسام التشكيك.
واُخرى : في أسبابه.
وثالثة : في انصراف المشكّك إلى بعض الأفراد ، على معنى كون حكم المطلق مقصوراً على البعض بحيث يكون البعض الآخر مسكوتاً عنه.
ورابعة : في وجه الانصراف أهو النقل أو الاشتراك مع اشتهاره في أحد معنييه ، أو الشهرة في المجاز المشهور ، أو الأخذ بالقدر المتيقّن دخوله في المراد من أفراد الماهيّة ، أو القرينة المفهمة أو غير ذلك؟
وخامسة : في موانع الانصراف الموجبة لإجراء الحكم في جميع الأفراد وإن كان اللفظ في ذاته مشكّكاً.
وسادسة : في بيان الأصل فيما شكّ في تواطيه وتشكيكه ، فها هنا مراحل :
المرحلة الاُولى
في بيان أقسام التشكيك
فنقول : إنّ من أواخر الاُصوليّين من قسّم المشكّك إلى أقسام ثلاث : المشكّك بالتشكيك البدوي ، والمشكّك بالتشكيك المضرّ الإجمالي ، والمشكّك بالتشكيك المبيّن العدم.
ووجه الانقسام : أنّ الشكّ في دخول الفرد قد يزول بالتأمّل الموجب للعلم بدخوله في المراد فهو التشكيك البدوي ، وقد يستمرّ إلى أن أضرّ بإطلاق اللفظ فيصيّره مجملا فهو المضرّ الإجمالي ، وقد يرتفع بتبيّن عدم دخوله في المراد فهو المبيّن العدم.
وفي إطلاق المشكّك على ما يكون تشكيكه بدويّاً مسامحة واضحة لأوله إلى التواطئ فاللفظ معه من المتواطئ في الواقع ، على أنّ تساوي ظهور اللفظ في جميع الأفراد قد يكون ضروريّاً يعلم به بلا نظر وتأمّل ، وقد يكون نظريّاً يعلم به بعد النظر والتأمّل ، فإطلاق المشكّك على الثاني باعتبار عروض الشكّ في بدو الأمر على المسامحة لا على الحقيقة.
نعم انقسامه إلى المضرّ الإجمالي والمضرّ المبيّن العدم في محلّه ، فإنّ المطلقات باعتبار الخارج توجد على أنواع ثلاث :
منها : ما اعتبر فيه الماهيّة من حيث هي هي.