عنها من مقدّمة عقليّة أو شرعيّة أو عرفيّة ، فلا ينبغي الاسترابة في حجّيّتها ووجوب الأخذ بها في استنباط الحكم الشرعي ، ودليله ما دلّ على حجّية ظواهر الألفاظ بقول مطلق.
ولكن ينبغي أن يعلم أنّ من القرائن ما تكون صارفة للّفظ عن ظهوره الأوّلي من غير تعرّض لتعيين شخص اللازم المراد للمتكلّم ، فلا بدّ حينئذ من تحرّي قرينة اخرى للتعيين ولو نحو الأقربيّة العرفيّة ، ومن ذلك ما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « رفع عن امّتي تسعة » إلى آخره ، فإنّ قصارى ما يلزم فيه من صون هذا الكلام عن الكذب هو القطع بعدم إرادة رفع هذه الامور بأعيانها.
وأمّا كون المرفوع خصوص المؤاخذة أو الحكم الشرعي مطلقا وإن كان وضعيّا فلم يتبيّن من هذه القرينة ، بل لا بدّ معها من اعتبار قرينة اخرى من أقربيّة عرفيّة ونحوها وهي ممّا يختلف باختلاف الأنظار ، ولذا وقع الاختلاف فيما بينهم على قولين.
فالمشهور على الأوّل ، وجماعة منهم الشهيد الثاني على الثاني فحكموا بارتفاع الأحكام الوضعيّة أيضا عن التسعة ، وليس ببعيد بالنظر إلى مقام الامتنان ، ولكنّ الأقرب هو الأوّل.
ولعلّنا نورد فيه بعض (١) في مباحث أصل البراءة عند الكلام في فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
المقام السادس
في أنّهم قسّموا المفهوم إلى مفهوم موافقة وهو : الحكم الموافق لمنطوق الكلام في الإيجاب والسلب ، كتحريم شتم الوالدين وضربهما المستفاد من قوله تعالى ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ )(٢) الدالّ على تحريم التأفيف منطوقا ، ومفهوم مخالفة وهو : الحكم المخالف للمنطوق في الإيجاب والسلب ، كنفي وجوب الزكاة عن المعلوفة المستفاد عمّا دلّ على وجوبها في السائمة وقد جرت العادة بتسمية الأوّل بفحوى الخطاب ولحن الخطاب أيضا.
وعن العلاّمة الشيرازي أنّه قال : « إنّما سمّي فحوى الخطاب لأنّ الفحوى ما يفهم منه على سبيل القطع وهذا كذلك ، ولحن الخطاب لأنّه معناه واللحن هو المعنى ، ولمّا كان هذا النوع من المفهوم ممّا سبق فهمه إلى الذهن سمّي بهذا الإسم إشعارا بأنّه كان معناه ». انتهى.
وعن أبي زيد اللغوي أنّه قال : « لحنه أي فهمه ، وألحنه أي أفهمه ».
وفي كلام بعض الأفاضل : والمحكيّ عن البعض أنّه إن كان ثبوت الحكم في المفهوم
__________________
(١) كذا في الأصل.
(٢) الإسراء : ٢٣.
![تعليقة على معالم الاصول [ ج ٤ ] تعليقة على معالم الاصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1386_taliqaton-ala-maalem-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
