لا أنّه مشخّص له ، وثبوت الفرد الآخر من الحكم منوط بوجود المقارن لا بما هو من أحوال انتفاء الشرط المعدوم ، فليس من الأفراد المعتبر انتفاؤها بفرض انتفاء سنخ الحكم.
وأمّا ما علم (١) باعتبار الخارج وحدة التكليف في واقعة « إكرام زيد » الّذي توارد فيه القضايا المذكورة فلا مناص من المصير إلى ثالث الوجوه ، لكونه ممّا عداه وفيه الخروج عن بعض مراتب ظهور القضيّة الشرطيّة بل أداة الشرط ، وهو ظهورها في كون الشرط سببا على التعيين لا على البدل.
وقضيّة الجمع بين مفاهيم القضايا ومناطيقها جعل كلّ شرط سببا على البدل ، وهذا ضرب من التجوّز في الشرطيّة بل الأداة ، نظرا إلى أنّها وضع للنسبة بين الشرط والجزاء من حيث ترتّب الجزاء على الشرط بعينه في الوجود ، فاستعمالها في النسبة بينهما من حيث ترتّب الجزاء في الوجود على أحد امور منها : ذلك الشرط استعمال لها في خلاف وضعها ، فليتدبّر في فروع المسألة فإنّها كثيرة جدّا.
ومن جملة ذلك قوله : « إن خفي الجدران فقصّر » و « إن خفي الأذان فقصّر » فنقول : إنّ شرط وجوب القصر أحد الأمرين من خفاء الجدران وخفاء الأذان.
الفائدة الثالثة (٢)
اختلفوا في أنّ تعدّد الأسباب هل يقتضي تعدّد المسبّبات مطلقا أو لا يقتضيه مطلقا أو يقتضيه إذا كان السببان متخالفين كالتكلّم في الصلاة والشكّ بين الأربع والخمس فيها لسجود السهو ، والجنابة ومسّ الميّت لوجوب الاغتسال ، دون ما إذا كانا متجانسين كالتكلّم في الصلاة مرّة بعد اخرى على أقوال.
أوّلها للمشهور المنصور وعليه بعض الأعاظم وغيره.
فقالوا : بأنّ الأصل في الأسباب عدم التداخل إلاّ ما أثبته الدليل وهو الأقوم.
وثانيها لجماعة منهم المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس والفاضل النراقي في عوائده وبعض الأفاضل فعبّروا عنه بأصالة التداخل في الأسباب إلاّ ما أخرجه الدليل.
وثالثها محكيّ عن ابن إدريس على ما في المحكيّ عن العلاّمة من أنّه حكاه عنه في بحث تكرار ما يوجب سجدة السهو ، ونسب إلى العلاّمة والمحقّق أيضا في الشرائع
__________________
(١) عطف على قوله سابقا : « حيث لم يعلم وحدة التكليف ... ».
(٢) أخذناها عن التحرير الأوّل من التعليقة ، وأدرجناها هنا تتميما للمرام ، والله الموفّق المسدّد.