والصوم الّذي جامع فيه عن القضاء ، والاحتجاج بالحجّ الفاسد أيضا مذكور في كلام الحاجبي.
واجيب عنه ـ كما عن العلاّمة ، والمحقّق والرازي ، والآمدي ـ : بمنع كون إتمام الحجّ والصوم الفاسدين مجزيا عن الأمر بهما حيث لم يقعا على الوجه المطلوب شرعا ، ولا نزاع لنا في أنّ الفعل إذا أخلّ فيه ببعض شروطه أو صفاته المطلوبة شرعا لا يفيد إجزاء ، فثبوت القضاء إنّما هو لادراك ما فات من المأمور به ، والإتمام شيء آخر أمر به تعبّدا لا دخل له في المأمور به الأوّل.
ولا ريب أنّ الأمر به يقتضي الإجزاء فلذا لا يجب قضاؤه ثانيا ، وقد ينزّل إلى هذا المعنى ما في عبارة الحاجبي في مقام الجواب عن ذلك من قوله : « وإتمام الحجّ الفاسد واضح ».
وقد يوجّه أيضا ـ كما في بيان مختصره ـ : بأنّ المماثلة بين الأداء والقضاء واجب ، واتمام الحجّ الفاسد واضح أنّه لا يكون مماثلا لما أتى به في السنة الآتية.
ومنها : ما حكاه السيّد أيضا ـ كما في مختصر الحاجبي وبيانه ـ من أنّه لو دلّ على الإجزاء لكان المصلّي بظنّ الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء عند تبيّن الحدث ، والتالي باطل لعدم الإثم مع عدم سقوط القضاء.
وأمّا الملازمة : فلأنّه إمّا مأمور بالصلاة بطهارة يقينيّة ، فيكون عاصيا حيث صلّى بغير يقين ، أو طهارة ظنيّة وقد امتثل فيخرج عن العهدة فلا يجب عليه القضاء.
وأجاب عنه الحاجبي بوجهين :
أحدهما : ما يرجع إلى منع بطلان التالي على تقدير كونه مأمورا بطهارة ظنيّة ، وبيّنه في البيان بمنع عدم سقوط القضاء فإنّه مختلف فيه ، والمختار عندنا السقوط.
وثانيهما : منع الملازمة ، ومحصّله : أنّ الّذي يجب على المكلّف الإتيان به ليس قضاء لما أتى به أوّلا بل هو واجب آخر مثل الواجب الأوّل المأتيّ به ، وقد وجب عليه بسبب آخر عند تبيّن الحدث لا بسبب الواجب الأوّل.
وعن نهاية العلاّمة ما يقرب من ذلك من أنّ القضاء هنا استدراك لما فات عنه من مصلحة ما أمر به أوّلا ، وأمّا المصلحة المستدركة بالصلاة مع ظنّ الطهارة فلا قضاء عنها.
ثمّ بقي في المقام مسائل ينبغي التنبيه عليها :
المسألة الاولى
إذا تعذّر المكلّف عن المأمور به الواقعي بعدم تمكّنه عن بعض شروطه أو عن بعض