الاستصحاب الوارد في دم الرعاف من الحكم بعدم الإعادة استنادا إلى الاستصحاب بقوله عليهالسلام : « تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك؟ قال : لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبدا » مع ما فيه أيضا من خروجه عن محلّ الكلام من كون طهارة الثوب من الشرائط العلميّة المخرجة على خلاف الأصل من وجه آخر كما عرفت.
المسألة الثالثة
اعتقاد المكلّف فيما يأتي به على وفق معتقده لا يؤثّر في حصول الإجزاء ما لم يطابق المعتقد الواقع ، إذ الإجزاء فرع الإتيان بالمأمور به على وجهه والمعتقد بما هو معتقد في موضع المخالفة ليس بمأمور به في الواقع ، ولا يعقل من مجرّد الاعتقاد تأثير في كون ما ليس بمأمور به في الواقع مأمورا به واقعا ولا ظاهرا ، لا في حكم العقل ولا في حكم الشرع ، وعليه بناء العقلاء كافّة ويساعد عليه القوّة العاقلة ، مضافا إلى فقد دليل عليه من الشرع ، وما هو في اعتقاد المكلّف أمر خيالي وليس بأمر حقيقي واقعي ولا ظاهري ، فالتعبير عنه بـ « الأمر الظاهري العقلي » ـ كما في بعض العبائر ـ وارد على خلاف التحقيق أو مراد به المعنى المجازي بتقريب ما ذكرناه.
وتوهّم مخاطبة العقل للمكلّف بقوله : « إعمل بمعتقدك » غفلة عن أنّه الزام له على العمل بالمعتقد بعنوان أنّه واقع ، والمفروض في المقام كون المعتقد فاقدا للعنوان فيكون فاقدا للالزام الصادر من العقل أيضا.
ولا ينافيه لحوق المدح في بعض الأحيان بسبب العمل بالمعتقد وإن خالف الواقع ، لأنّه مدح على الفاعل من حيث كشف عمله عن كونه مع المولى في مقام الاطاعة والانقياد ، لا أنّه مدح على الفعل ليوجب فيه حسنا كاشفا عن الأمر به من العقل أو الشرع ، وتفصيل القول في ذلك موكول إلى محلّه ، فحينئذ لو عمل المكلّف على طبق معتقده ولم ينكشف له فساد اعتقاده أبدا ليس عليه شيء بالنظر إلى الواقع لا إعادة ولا قضاء لقبح خطاب الغافل ، ولو انكشف له فساد اعتقاده فإن كان في الوقت يجب عليه الإعادة ادراكا للواقع الّذي لا مانع من خطابه به حينئذ عملا بعموم المقتضي السليم عن مصادفة المانع ، وإن كان في خارجه يجب عليه القضاء فيما ثبت له القضاء بحسب الشريعة.
وربّما يتوهّم العدم بدعوى الامتثال المقتضي للإجزاء تمسّكا بامور :