بالمأمور به على وجهه فإنّ المفروض عدم حصول الإتيان به واقعا وظاهرا ، فيجب على المكلّف حينئذ الإتيان بالمأمور به الواقعي إعادة إن انكشف له الخلاف في الوقت ، أو قضاء إن انكشف بعد خروج الوقت ، سواء على القول بكون القضاء بالأمر الأوّل أو فرضا جديدا.
أمّا على الأوّل : فلبقاء المأمور به الواقعي المخاطب به في الذمّة.
وأمّا على الثاني : فلصدق الفوات.
وتوهّم عدم وجوبه على الأوّل إلاّ بدليل آخر لانتفاء الأمر وإلاّ كان تكليفا للغافل وهو قبيح.
يدفعه : وضوح المنع من كونه غافلا لما عرفت من انتفاء الموضوعيّة في مؤدّى الأمارة فلم يكن على المكلّف في الوقت إلاّ المأمور به الواقعي وهو الصلاة بالطهارة الواقعيّة ، والمكلّف ملتفت إلى توجّه الخطاب بها إليه ولذا كان إتيانه بها باستصحاب الطهارة أو ظنّها على أنّها الصلاة بالطهارة الواقعيّة ، وغفلته في عدم كون المأتّي به فردا منها وعدم موافقته لها لا في كونه مخاطبا بها ، فالأمر بها منجّز عليه في الوقت وهو ملتفت إليه ، والغفلة عن عدم كون شيء فردا للمأمور به الواقعي لا يوجب ارتفاع الأمر عنه ، خصوصا مع ملاحظة أنّ مرجع القول بكون القضاء بالأمر الأوّل إلى أنّ الخطاب ينحلّ إلى تكليفين :
أحدهما : التكليف بأصل الفعل.
والآخر : التكليف بإيقاعه في الوقت.
فإذا انكشف عدم حصول امتثال الثاني انكشف بقاء الأوّل في العهدة فوجب الخروج عنها.
وممّن صرّح بما حقّقناه في منع التفريع بعض الأفاضل بقوله بعد حكاية التفريع : « إن اريد بما وافق الشريعة ما وافقها بحسب الواقع وبما أسقط القضاء ما أسقطه كذلك لم يصحّ ما ذكر من التفريع ، لوضوح عدم موافقة ما اتي به من الصلاة للواقع وعدم إسقاطه القضاء كذلك ، وإن اريد موافقته للشريعة بحسب ظاهر التكليف فينبغي أن يراد إسقاطه القضاء كذلك إذ لا وجه للتفكيك بين التعبيرين.
وحينئذ فكما يصدق موافقة للشريعة كذلك يكون مسقطا للقضاء في ظاهر الشريعة ، وبعد انكشاف الخلاف كما يتبيّن عدم إسقاطه القضاء فكذلك يتبيّن عدم موافقته للشريعة أيضا فلا فرق بين التعريفين » انتهى.
رابعها : في بيان أقسام المنهيّ عنه من العبادات والمعاملات والإشارة إلى نبذة من