وهل يجب البدل؟ وهو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال ، إذا أخّره عن أوّل الوقت ووسطه.
________________________________
الخطاب الوارد فيه كما سبق تفصيل القول فيه في محلّه ، بخلاف الخصوصيّات في غيره حتّى ما لو كان منه موسّعا ، فإنّها غير ملحوظة فيه أصلا ولم يتعلّق الوصف بشيء منها رأسا ، بل الملحوظ أصالة هو الجامع بينها المعبّر عنه بالكلّي ، وهو الّذي تعلّق به الطلب الحتمي ومنع عن تركه ، ولمّا كان ذلك من حيث كونه ملحوظا لا بشرط شيء من تلك الخصوصيّات قابلا لأن يتحقّق في ضمن كلّ واحدة منها على جهة البدليّة ولم يتحصّل له بحسب الخارج وجود مع تعريته عنها بأسرها وكان واحدة منها لا بعينها من لوازم وجوده في الخارج فيثبت بينها تخيير بحكم العقل ، فيكون ذلك التخيير مشاركا للتخيير الشرعي فيما هو من لوازمه ، وهو كون الإتيان بأيّ منها إذا اختاره المكلّف موجبا لامتثال الأمر ، وإن كان ذلك في التخيير الشرعي من جهة كون المأتيّ به نفس المأمور به وفي العقلي من جهة انطباقه على المأمور به ، من غير فرق في ذلك بين كونها متمايزة بأجزاء الوقت والزمان أو بأجزاء الحيّز والمكان ، أو بغيرها من الاعتبارات الراجعة إلى الشخص الخارجة عن الماهيّة العارضة لها من باب العرض المفارق.
فما ذكره المصنّف في ذيل المسألة من أنّ الفرق بين التخيير في الموضعين أنّ متعلّقه في الخصال الجزئيّات المتخالفة الحقائق وفيما نحن فيه ـ يعني به الموسّع ـ الجزئيّات المتّفقة الحقائق ، ليس على ما ينبغي.
كما أنّ ما ظهر عمّا نقلناه عن شرح المنهاج الّذي أشار إليه المصنّف أيضا من أنّ الفرق بينهما أنّ المكلّف في المخيّر مخيّر بين أفراد الفعل وفي الموسّع مخيّر بين أجزاء الوقت ، ليس على ما ينبغي إن كان مرادهما بذلك انحصار الفرق ، وإلاّ فلا نزاع.
وكأنّ الّذي دعاهم إلى ذلك على تقدير إرادة الانحصار وإرجاع الموسّع إلى المخيّر بعنوان الحقيقة مصيرهم في الأحكام إلى تعلّقها بالأفراد لا الطبائع كما يشهد به ظاهر عبارة المصنّف فيما عرفت ، بل هو صريح ما ذكره في ردّ الأخيرة من شبهات القائل بالتخيير في الموسّع بين الفعل والعزم ، من أنّ أجزاء الوقت في الموسّع باعتبار تعلّق الأمر بكلّ واحد منها على سبيل التخيير يجري مجرى الواجب المخيّر.
* ظاهر جماعة كالعبارة أنّ ذلك تفريع على القول بالتوسعة ووقوع الموسّع وأنّ