فأثبته قوم ، وهو الظاهر من كلام الشيخ. وجنح إليه الشهيد في الذكرى* (١).
________________________________
ولا في تخصيص العامّ بالصفة في مثل : « أكرم العلماء العدول » على ثبوت المفهوم للوصف ليتوجّه إشكال التناقض على المانعين من حجّيّة مفهوم الصفة ، كما قد يتوهّم على ما أشار إليه البهائي في حاشية زبدته قائلا : « قد يقال : إنّ القائلين بعدم حجّيّة مفهوم الصفة قد قيّدوا المطلق بمفهومها في نحو : « أعتق في الظهار رقبة » و « أعتق في الظهار رقبة مؤمنة » فإذا لم يكن مفهوم الصفة عندهم حجّة كيف يقيّدون بها المطلق؟ وما هذا إلاّ التناقض؟ » انتهى.
ونحوه ما حكاه بعض الأعاظم عن بعض مشايخه في عدّهم الصفة من المخصّصات ، وكلاهما ضعيفان.
أمّا الأوّل : فلأنّ الحمل منوط بالتنافي بين مدلول المطلق ومدلول المقيّد اللازم من وحدة التكليف ، ويكفي فيه في نحو المثال تنافي المنطوقين ولا حاجة فيه إلى إثبات مفهوم للصفة في المقيّد ، ضرورة أنّ مقتضى المطلق هو الوجوب تخييرا بين المؤمنة والكافرة ، ومقتضى المقيّد هو الوجوب تعيينا ، وهما مع وحدة التكليف في الواقعة متنافيان ، ولا يرتفع التنافي إلاّ بحمل المطلق على المقيّد.
وأمّا الثاني : فلأنّ التخصيص عبارة عن قصر العامّ على بعض ما يتناوله ، ويكفي في حصوله إرادة البعض من العامّ الموجبة لعدم تناول حكمه للبعض الباقي كما في المثال المتقدّم ، وذكر الوصف قرينة عليه ، لا لأنّ التخصيص لا يتأتّى إلاّ باعتبار مفهوم له ، فتوهّم التناقض في المسألتين ضعيف جدّا.
وأضعف منه ما أجاب به البهائي عمّا نقله بقوله : « مفهوم الصفة إمّا أن يكون في مقابله مطلق كما في المثال المذكور ، أو لا نحو : « جاء العالم » ففي الثاني ليس مفهوم الصفة حجّة عندهم ، فلا يلزم من الحكم بمجيء العالم نفي مجيء الجاهل إلاّ إذا قامت قرينة على إرادة ذلك.
أمّا الأوّل : فقد أجمع أصحابنا على أنّ مفهوم الصفة فيه حجّة كما نقله العلاّمة في نهاية الاصول.
فالقائلون بعدم حجّيّة مفهوم الصفة يخصّون كلامهم بما إذا لم يكن في مقابلها مطلق ، لموافقتهم في حجّيّة ما إذا كان في المقابل مطلق ، ترجيحا للتأسيس على التأكيد » انتهى. وفيه ما فيه.
(١) * الأمر الثالث : في أقوال المسألة حسبما يشير إليه المصنّف.