الفصل الأوّل
في الكلام على ألفاظ العموم
أصل
الحقّ : أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه* (١). وهو اختيار الشيخ ، والمحقّق ، والعلاّمة ، وجمهور المحقّقين.
_______________________________
أمكن دفعه بثبوت المجازيّة بعدم التبادر أو تبادر الغير فلا حكم معه للاطّراد.
واحتجّ القائل في المعاني أيضا : بأنّ أهل اللغة أطلقوا العموم على المعاني إطلاقا ظاهرا شائعا كقولهم : « عام العطاء » و « عام الجدب » و « عام الخصب » و « مطر عامّ » و « خير عامّ » وغير ذلك من موارد إطلاقهم ، وشيوع هذا الإطلاق يأبى كونه مجازيّا.
وزاد عليه القائل بالاشتراك المعنوي أمرين آخرين :
أحدهما : أنّ حقيقة العموم شمول أمر لمتعدّد وهو موجود في المعاني أيضا كعموم المطر والخصب ونحوهما.
وثانيهما : أنّ الاتّفاق قائم على كونه حقيقة في الألفاظ والمفروض وقوع استعماله في المعاني أيضا ، والاشتراك والمجاز مخالفان للأصل فيجب كونه للأعمّ.
وفي الأوّل : أنّ شيوع الإطلاق على المعاني مع كونه على وجه الحقيقة في العرف العامّ مسلّم ، وهو لا ينافي اختصاص الحقيقة في اصطلاح الاصوليّين باللفظ وكونه في المعاني مجازا بدليل ما تقدّم من التبادر وعدمه.
وفي الثاني : أنّ كون حقيقة العموم هو ما ذكر إنّما يسلّم في العرف العامّ لا الخاصّ.
وفي الثالث : أنّ كون المجاز كالاشتراك مخالفا للأصل وإن كان مسلّما إلاّ أنّه إذا قام عليه دليل وهو عدم التبادر أو تبادر الغير بالقياس إلى عرف الاصوليّين لا مناص من المصير إليه.
واحتجّ القائل بالاشتراك لفظا : بالاستعمال فيهما والأصل فيه الحقيقة ، وجوابه ظاهر.
(١) * اختلفوا في الألفاظ والصيغ المدّعى كونها للعموم على أقوال :
أحدها : بل أصحّها ما اختاره المصنّف وعبّر عنه : « بأنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه » بمعنى أنّ في هذه الألفاظ ما كان بصيغته موضوعا للعموم وحقيقة فيه بحيث لو