أصل
الأمر بالفعل في وقت يفضل عنه* (١)
_______________________________
لا أفضليّة للواجب الّذي يجب الإتيان به مرّة على ما يجب تكراره. وفيه : ما فيه من منع الصغرى كما تقدّم.
وثانيا : بأنّ الأفضليّة ليست من جهة إسقاط العقاب ، بل إنّما تلاحظ من جهة زيادة الثواب ، وكون الثواب المترتّب على الكفائي أكثر ممّا يترتّب على العيني ممّا لا دليل عليه.
واحتجّ للقول الآخر بزيادة الثواب في العيني لكون المثابين فيه أكثر من المثابين في الكفائي.
وردّ : بأنّ كثرة الثواب من جهة كثرة المثابين غير كثرة الثواب المترتّب على الفعل في نفسه والأفضليّة تتبع ذلك ، على أنّ تعدّد الثواب من الجهة المذكورة يمكن فرضه في الكفائي أيضا ، كما لو حصل أداؤه من الجميع أو من غير واحد ، ولمّا كان ذلك الخلاف ممّا لا يترتّب على تحقيق القول فيه فائدة مهمّة فلا يجدي الكلام في الوجوه المذكورة نقضا وإبراما ، ولا في إقامة الدليل على ما هو الصواب ، وإلاّ فلا خفاء في أنّ كلّ ما ذكر اعتبار ضعيف لا يصلح سندا في أمثال المقام.
هذا تمام المقال فيما أوردناه في بحث الكفائي على حسبما ساعدنا إليه المجال ، فإنّه هو الموفّق في كلّ حال.
* واعلم أنّ الواجب باعتبار الزمان الّذي يقع فيه له تقسيم آخر غير ما تقدّم من تقسيماته باعتبارات اخر.
والّذي شاع في لسانهم ممّا يحصل بهذا التقسيم ما يقع عليه اسم « المضيّق » واسم « الموسّع » وإلاّ فهو بهذا الاعتبار ما يقع عليه تارة اسم المطلق ، واخرى اسم المؤقّت وثالثة اسم المضيّق ، ورابعة اسم الموسّع وخامسة اسم الفوري ، وكلّ من ذلك بنحو من الاعتبار الّذي يلاحظ مع الفعل المأمور به بالنظر إلى زمان وقوعه.
والّذي يساعد عليه الذوق أن يقال في التقسيم العامّ الشامل لجميع تلك الأقسام : بأنّ الواجب إمّا فوريّ أو غير فوريّ.
وعلى الأوّل فإمّا أن يكون الزمان في أوّله وآخره محدودا بوقت معيّن لا يتجاوز عنه