وكما أنّ جميع الخصال في الواجب المخيّر يتّصف بالوجوب ، على معنى أنّه لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان بالجميع ، بل للمكلّف اختيار ما شاء منها ، فكذا هنا لا يجب عليه إيقاع الفعل في الجميع ، ولا يجوز له إخلاء الجميع عنه. والتعيين مفوّض إليه مادام الوقت متّسعا ؛ فاذا تضيّق تعيّن عليه الفعل.
وينبغى أن يعلم : أنّ بين التخيير في الموضعين فرقا ، من حيث انّ متعلّقه في الخصال الجزئيات المتخالفة الحقائق ، وفيما نحن فيه الجزئيّات المتّفقة الحقيقة ؛ فانّ الصلاة المؤدّاة مثلا في جزء من أجزاء الوقت مثل المؤدّاة في كلّ جزء من الأجزاء الباقية ، والمكلّف مخيّر بين هذه الأشخاص المتخالفة بتشخّصاتها ، المتماثلة بالحقيقة. وقيل : بل الفرق أنّ التخيير هناك بين جزئيّات الفعل وها هنا في أجزاء الوقت. والامر سهل.
________________________________
اشتراط الاكتفاء بالاضطراري بالعجز عن الاختياري.
قلنا : إنّما ينافيه لو قلنا بذلك التخيير في حالة واحدة وهو باطل بالضرورة كما لا نقول به في القصر والإتمام بل نقول بالتخيير في أوّل الوقت بين إيقاع الصلاة في جزء يناسبه الفرد الاختياري لمصادفة ذلك الجزء حالة الاختيار وجزء يناسبه الفرد الاضطراري لمصادفته حالة الاضطرار وظاهر أنّ ذلك لا يستلزم التخيير في وقت حالة الاختيار بين ما يناسبه وما يناسب حالة الاضطرار وذلك واضح.
ـ تعليقة ـ
اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء مع الإتيان به على وجهه أو لا؟ على قولين أو أقوال.
ظاهر العناوين من اشتمالها على اقتضاء الأمر وعدمه كون المسألة من المسائل الأصوليّة ، لرجوع البحث فيها نفيا واثباتا على حسب هذا الظهور إلى الاقتضاء الّذي هو مرادف للدّلالة أو قريب منها ، بل وفي بعض العبائر التصريح بالدلالة ونفيها ، ولكن سياق