في المفرد سواء كانت قرائنها عقليّة أو لفظيّة أو غيرها ، لعدم اندراج معاني المفردات في اصطلاح صريحا أو غير صريح حسبما حقّقناه سابقا.
فائدتان
الاولى
قد ظهر بالإشارات الواقعة في تضاعيف كلماتنا المتقدّمة أنّ الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ـ مضافا إلى ما تقدّم من ضابط الفرق بينهما في التقسيم ـ أنّ المراد في الاولى هو اللازم فقط وفي الثانية هو الملزوم واللازم معا ، غير أنّ الأوّل يراد من اللفظ على وجه الحقيقة والثاني ممّا اريد منه على وجه الكناية ، وأنّ الفرق بينهما وبين دلالة الإشارة كون المراد من اللفظ فيها الملزوم وفيهما اللازم أو هو مع الملزوم.
فبالتأمّل في جميع ذلك مع ما تقدّم ينقدح أنّ الخطاب المفيد للمنطوق قد يكون ذا منطوق واحد صريح ، وهو ما قصد منه ما وضع له فقط كما في مواضع انتفاء الدلالات الثلاث المذكورة لغير الصريح.
وقد يكون ذا منطوق واحد غير صريح كما في دلالة الاقتضاء.
وقد يكون ذا منطوقين صريح وغير صريح مع كونهما معا مقصودين بالأصالة كما في دلالة الإيماء ، أو كون الصريح مقصودا وغيره لازما منه كما في دلالة الإشارة.
ثمّ إنّ ما ذكرناه بالنسبة إلى دلالة الاقتضاء من كون المراد فيها اللازم فقط إنّما هو في مثل قوله : « رفع عن امّتي تسعة » وقوله : « واسئل القرية ».
وأمّا في قوله : « أعتق عبدك عنّي بألف » فهو ذو وجهين ، كون المقصود منه اللازم فقط ، أو الملزوم واللازم معا.
ومبنى الوجهين على كون طريق التأويل فيه على إضمار « مملّكا » فيكون المراد منه استدعاء عتق عبد المخاطب حال كونه مملّكا له منه بالألف ، وهو اللازم ، أو كون طريقه على إرادة استدعاء عتقه واستدعاء تمليكه منه بألف قبله ، والأوّل هو الملزوم فيراد من اللفظ على وجه الحقيقة والثاني لازم منه فيقصد على وجه الكناية ، فيكون اللفظ حينئذ ذا منطوقين صريح وغير صريح مع كونهما مقصودين بالأصالة.
الثانية
إنّ المناطيق الغير الصريحة ظهورات ثانويّة مستندة إلى ألفاظها يصار إليها لقرائن خارجة